وتطلب البيان والمساواة في المورد في الحكم ، في حكم المساواة مطلقاً .
أما المساواة في التوقف فلما ذكره المصنف من أنه لاخلاف انه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل الخ .
واما المساواة في وجوب تطلب البيان لانه تجسس عن عيب فيما نحن فيه وهو مخصص لاية النهي عن التجسس ووجوبه ، لاجل ان التغافل عنه مخل بحفظ بيضة الاسلام ، فلو وجب التجسس بخبر الفاسق ، ولا يجب بخبر العدل لكان خبر الفاسق أشد اعتباراً من خبر العدل وأقوى .
ويظهر بذلك ان الامر بالتبين قرينة باعتبار جزئه الثاني، على ان الحكم في المسكوت عنه أولى من المذكور في المورد .
فان قلت : فما فائدة التعليق على صفة الفسق ؟
قلت : يمكن أن يكون خارجاً مخرج الغالب ، كما قيل في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (۱) .
ويمكن أن يكون لبيان الحكم في المدعى ، بأن يجيب الحكم بحسب الظاهر بفسق من يخبر عن غيره من المسلمين بسوء حاله، وان كان صادقاً في نفس الامر. فانه فاسق ظاهراً وفي حكم الله، كما قالوا في قوله تعالى: ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) (٢).
ويمكن أن يكون للتنصيص على فسق الوليد بن عقبة ليظهر حال من يوليه على المسلمين ، مع انه مطلع على حاله ومعاشر له ، لانه أخوه لامه عكس ما ذكرنا في آية التطهير، في الفصل الأول عند قول المصنف : لا يجوز عليه الخطاء ولا يخلو الزمان منه .
__________________
(۱) النساء : ٢٣
(۲) النور : ۱۳