وليس المراد بذلك، ما لا يتم العلم بالفقه الا معه (۱) لانه لو كان كذلك (۲)
____________________________________________
الايجاب التفصيلي ، المقيد بموضوع مسألة معينة من الفقه . والأول من اصول الفقه . والثاني من استدلالات الفقهاء .
(۱) قوله (وليس المراد بذلك الخ) أي ليس المراد بلفظ اصول الفقه، مضافاً ما لا يتم العلم بالفقه الابه . يعني ليس موضوع مسائل اصول الفقه ، ما يتوقف العلم بالفقه عليه. وهو معنى اصول الفقه في أصل اللغة
(۲) قوله (لانه لو كان كذلك) يندفع بهذا ما قيل : من انه لو حمل الاصول على معناه اللغوي ، حتى يكون معناه ، ما يستند اليه الفقه ، لشمل الاقسام فلم يحتج الى النقل (انتهى) .
ويندفع أيضاً بمامر، من أن اضافته الى الفقه الذي هو من جنس المسائل أو العلم قرينة عرفاً ، على كون المراد به الادلة كما اعترف به .
واللفظ اذا كان له معنى لغوي ، ومعنى عرفي . يجب حمله على العرفي ، وهو أقوى من اصالة عدم النقل. وأيضاً كلامه هذا على ما قيل في الحواشي .
ويظهر من سابق كلامه ، مبني على ان أدلة الفقه لا تشتمل الترجيح والاجتهاد فانهما استنباط حكم ، لا ما يستنبط منه ، وفيه أن متعلق الفقه الذي هو العلم ، هو الاحكام الشرعية الواصلية ، على ما يظهر مما ذكره هذا القائل في حد الفقه دفعاً للنقض بالمقلد ، باختيار الشق الأول . أي بعض الاحكام .
ومتعلق الاجتهاد الذي هو مساوق الظن، هو الاحكام الشرعية الواقعية . واذا تغاير المتعلقان ، فيجوز أن يكون شيء واحد استنباطاً لاحدهما ، وما يستنبط منه الآخر ، كما سيتضح عند قول المصنف ( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما