فأما الامة اذا تلقت الخبر بالقبول (۱) وصدقت به (۲)، فذلك دليل على صحته، لانه لو لم يكن صحيحاً لادى الى اجتماعها على خطأ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها .
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به (۳) فذلك لا يدل على صدقه، لان هذا حكم أكثر أخبار الاحاد .
وأما الخبر اذاروى وعلمت الامة بأجمعها بموجبه لاجله فعند من قال: لا يجوز العمل بخبر الواحد (٤) ينبغى أن يكون دلالة على صحته ، لانه لو لم يكن صحيحاً لادى الى اجماعهم على العمل به وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم .
____________________________________________
(۱) قوله (اذا تلقت الخبر بالقبول) أي عملت بمضمونه ، ولا يعتبر في مفهوم التلقي بالقبول أن يكون العمل لاجله .
(۲) قوله (وصدقت به) أي قالت ان هذا صدق أو شبهه ، وهذا القول انما يجوز عند المصنف بعد حصول العلم بالصدق كما سيجيء في قوله تعالى : ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٥) .
(۳) قوله ( ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به) هذا اذا لم يعلم منهم العمل لاجله بقرينة ذكره بعد هذا .
(٤) قوله (فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد) المراد عدم جواز عمل جميع الامة بخبر الواحد ، أي على القول بوجود المعصوم القاطع في جميع أحكامه .
__________________
(٥) الاعراف : ٣٣ .