أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق (۱) الى اعتقاد يخالف ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد . ونحن ندل على وجوب جميع ذلك ان شاء الله تعالى .
انما قلنا : انه لابد أن يكونوا أكثر من أربعة ، لانه لو جاز أن يقع العلم بخبر أربعة ، لكان شهود الزنا اذا شهدوا بالزنا وهم أربعة كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا به ، ان كانوا صادقين (۳) ومتى لم يحصل له العلم ، علم انهم كاذبون ، فكان يجب
____________________________________________
(۲) قوله (أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق الخ) ينبغي أن يراجع الى ماذكره في حد الضروري، من أنه لا يمكن دفعه عن النفس بشك أو شبهة ويتأمل في الجمع بينهما، بأن يقال: المراد هنا اشتراط عدم امكان الدفع بشبهة في تجويز الضرورية، أو اشتراط عدم وقوع الشبهة، أو عدم امكانه كما يظهر من قوله بعد ذلك (وذلك انه يمكن أن يقال: ان المعلوم الخ) فانه لو اندفع بها، ظهرت نظريته فتأمل .
(۳) قوله (ان كانوا صادقين) أي ان وجد فيهم الشرط الثاني، وهو العلم الضروري، اذ المفروض وجود باقي الشروط. فالمراد بقوله (علم انهم كاذبون) انه علم انتفاء الشرط الثاني، ولا ينتقض هذا بالخمسة ، لجواز كون عدم العلم فيهم، لانتفاء العلم الضروري في واحد، فيبقى نصاب الشهادة سليماً .
ويتوجه عليه ان انتفاء الشرط الثاني، لا يوجب اقامة الحد في الاربعة أيضاً، لجواز انتفائه بانتفاء العلم الضروري عن واحد منهم، الا اذا ثبت انه يجب اقامة الحد في هذه الصورة أيضاً على المجموع، والأولى الاقتصار على