فاذا تكلمنا في هذه الادلة (١)
____________________________________________
تصريح به، مع ان الشارح من المتوقفين في مسألة التجزي (٢). وكذا احتماله من جانب المجيب، من أبعد البعيد .
(۱) قوله (فاذا تكلمنا. الخ) هذا شروع فى بيان حد اصول الفقه لقباً. وحاصل الحد، مسائل يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه من حيث هي أدلته اجماعاً . والفاء في (فاذا) فصيحة في جزاء شرط مقدر . أي اذا كان معنى اصول الفقه، مضافة أدلة الفقه . فاذا تكلمنا في أحوال هذه الأدلة ، كما هو مقصود الأصولي .
ومعنى اصول الفقه لقباً، كما مهدناه . فوجب أن يعتبر في معناه اللقبي ، الذي هو الكلام في أحوال هذه الادلة قيدان ، كلاهما في الموضوع . أي الادلة
الأول: قيد الحيثية، أي أن يكون الكلام في أحوال أدلة الفقه، من حيث هي أدلته بأن يكون الكلام فيما تقتضيه هذه الادلة، من ايجاب وندب واباحة وغير ذلك من الاقسام.
الثاني: قيد الاجمال، أن يكون الكلام في أحوال هذه الادلة، على طريق الجملة ، بأن يكون موضوع كل مسألة منها ، وصفاً جامعاً لجملة من الادلة ، يكون ذلك الوصف جهة دلالتها .
وتوجيه ترتب الجملة الجزائية الكبرى على الشرط المقدر . انه اذا لم يعتبر القيدان في المعنى الاضافي الذي هو منقول عنه ، جزء المعنى اللقبي الذي هو منقول اليه لانه موضوعه، فوجب اعتبارهما على حده في حد المعنى
__________________
(۲) قدمنا الاشارة اليه في ص من ٢٢ هذا الكتاب .