الشرعية الفرعية القطعية عن الفقه لحفظ تساوق الاجتهاد والفقه
اللهم الا ان يخص عدم التمكن من الاجتهاد، بما يكون لاجل دقة المسألة وخفائها في نفسها، دون الخفاء لتعارض الادلة .
ثم انه يمكن تقرير كلامه في الايراد. والجواب على ارادة البعض بوجهين :
الأول: أن يقال حاصل الايراد ان الفقه لو كان ذلك ، لكان من لم يجمع، مع انه بلغ درجة الاجتهاد فقيها اجماعاً. أو كان النزاع في فقاهة المتجزي لفظياً. ومعلوم انه ليس فقيهاً اجماعاً ، ولا النزاع لفظياً .
وحاصل الجواب أنه انما يلزم كونه فقيهاً اجماعاً على تقدير كون النزاع معنوياً. لو كان ظنه مفضياً الى العلم اجماعاً. ولم يجمع على انه يفضي به الى علم، لعدم الاجماع على وجوب العمل عليه بالظن. فـ (اجماعاً) في الموضعين قيد للمنفي، لا للنفي. وهذا بعيد، ومحتاج الى تقديرات كما قررنا .
الثاني : ان يقال مراده فى الايراد ، النقض بالمتجزي ، المتوقف في التجزي ، والنافي له . وانه غير فقيه بالاجماع . ممن ذهب الى تجزي الاجتهاد وغيره. وحينئذ فـ (اجماعاً) قيد للنفي في الموضعين. ولا حاجة الى تقدير .
وقيل في الحاشية: قوله (مع انه ليس بفقيه اجماعاً) القول بانه اجتهادفي بعض الاحكام، عند من يقول بتجزيه يفضي الى معنى ذلك الاجماع. أو كون بعض المجتهدين غير فقيه ، مع فساد ما ذكر في الجواب ، عند ذلك القائل (انتهى) .
وفيه أنه غفلة عما ذكرنا من التقرير . وكيف ينسب الى الشارح دعوى الاجماع، على عدم فقاهة المتجزي مطلقاً، من جانب المورد. وليس في عبارته