الصفحه ٤٢٩ : الواقعية ؛ كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها
حال انسداد بالعلم ، كما لا يخفى
الصفحه ٤١٠ : في
هذا الزمان بأحكام فعلية ولا سبيل لنا إليها لا بقطع وجداني ولا بطريق ثبت شرعا
حجيته كخبر الواحد
الصفحه ١٤٧ :
______________________________________________________
أي : المقدمي يكون
عن مصلحة غيرية في الفعل ، وهي الوصول إلى الواقعيات غالبا موجبة لإرادته أو
كراهته
الصفحه ٣٥٤ :
ففيه
: أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم
القيامة
الصفحه ٣٣٥ :
يصلح
لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ، ضرورة (١) : أن ما جرت عليه
السيرة
الصفحه ٢٥٢ : وغيرها مما يوجب الوصول إلى الواقع مطلقا ، خبرا
كان أو شهرة أو غيرهما ؛ كما في «منتهى الدراية
الصفحه ٤٣٩ : والملاك ، ثم الغرض من جريان مقدمات الانسداد في الفروع هو حجية الظن في
مقام تفريغ الذمة ، وتحصيل الأمن من
الصفحه ٣٤٧ : بقدر الكفاية في الكتب المعتمدة موجب لانحلال العلم الإجمالي
، الذي كان يشمل هذه الأخبار وغيرها
الصفحه ١٣٥ : أورده في الكفاية من الوجوه
الثلاثة : فكلها مبتنية على أن يكون مراد الشيخ «قدسسره» من بناء العقلاء على
الصفحه ٦٣ : القطع الموضوعي أيضا كسائر الصفات التي لها دخل في
الموضوعات في عدم كفاية دليل اعتبار الأمارة لإثبات تلك
الصفحه ٣٣١ : : وقد أجاب عن إشكال الردع بالآيات الناهية بوجوه ثلاثة :
الأول : أنها واردة لبيان عدم كفاية الظن في
الصفحه ١٦٣ : .
٢ ـ العلم
الإجمالي في مقام إسقاط التكليف بمعنى : كفاية الامتثال الإجمالي المعبر عنه
بالاحتياط ، فيما إذا
الصفحه ٧٥ : عن الإغلاق.
وكيف كان ؛ فدعوى
كفاية دليل اعتبار الأمارة لكلا التنزيلين في غير محلها.
الصفحه ٦٧ :
بذلك
(١) اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون (٢) مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له
عليه من الحكم
الصفحه ١١٩ : مانع عن
تأثير العلم الإجمالي في تنجزّ التكليف ، فلا بد من القول بالبراءة حينئذ ؛ لأن
المانع مقتض للبرا