ويمكن الذب (١) عن الإشكال : بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية ، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ؛ بل بلحاظ أفراده ، وإلا (٢) فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية (٣) حكم الطبيعة إلى أفراده (٤) ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
هذا مضافا إلى القطع (٥) بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أي :
______________________________________________________
قبل الحكم ، فلا يلزم كون الحكم مثبتا للموضوع.
قوله : «فتدبر» لعله إشارة إلى أن الإشكال إنما هو في الإنشاء الأول ؛ إذ لا مصحح له بعد فرض عدم أثر للخبر إلا نفس وجوب التصديق الجائي من قبل مثل الآية ؛ وإلا فلو فرض صحته فلا مانع من شمول الوجوب الثاني له ، وبه يندفع إشكال تولد الموضوع من الحكم بالنسبة إلى خبر الواسطة والخبر الحاكي عنه ، ضرورة : أن وجوب تصديق خبر الشيخ حينئذ غير وجوب تصديق الخبر المحكي به ، فلا يلزم الاتحاد ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٤٥٨».
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) هذا جواب عن إشكال لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
وحاصل ما أجاب به عنه : أن الأثر الشرعي الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق ومصححا له إن كان مصاديق الأثر وأفراده ، توجه الإشكال المذكور ؛ إذ لا يمكن أن يكون وجوب التصديق بلحاظ نفسه ؛ لأن هذا الوجوب الشخصي الملحوظ موضوعا لا يتأتى إلا من قبل نفسه ، فكيف يمكن أن يؤخذ هذا الوجوب موضوعا وحكما لنفسه؟ وإن كان هو طبيعة الأثر فلا يرد الإشكال كما عرفت توضيح ذلك.
(٢) أي : وإن لم يكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر ـ بل كان بلحاظ الطبيعة ـ لم يلزم إشكال اتحاد الحكم والموضوع.
(٣) مفعول مطلق نوعي لقوله : يسري ، وضمير «إليه» راجع على الأثر المراد به الحكم بوجوب التصديق ، وحاصله : أنه يسري حكم طبيعة وجوب التصديق إلى أفراد وجوب التصديق سراية حكم الطبيعة إلى أفرادها ، يعني : أن كل فرد من أفراد وجوب التصديق يصير موضوعا لوجوب تصديق العادل ؛ لسراية حكم الطبيعة ـ وهو الموضوعية ـ إلى أفرادها ، وهي الآثار التي يكون وجوب التصديق منها.
(٤) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه إلى «الطبيعة».
(٥) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الإشكال المذكور حسب ما هو ظاهر كلام المصنف.