حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه ؛ لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها (١) ، أو يعمل (٢) بالنافي في قبال حجة على الثبوت ، ولو كان أصلا (٣) كما لا يخفى.
ثالثها (٤) : ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى
______________________________________________________
الحجية حتى يعارض ما يدل على نفيه كي يخصص به عمومه ، أو يقيد إطلاقه ، هذا. وأما عدم تماميته بالنسبة إلى الأخبار النافية : فلأن جواز العمل بالنافي أيضا مشروط بما إذا لم يكن في مورده ما يثبت التكليف ولو كان أصلا كما تقدم.
(١) أي : من الأخبار التي ثبتت حجيتها بهذا الوجه العقلي.
(٢) عطف على قوله : «يخصص» يعني : إن مقتضى الدليل المزبور ليس هو الحجية حتى يخصص بالمثبت ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على ثبوت التكليف ؛ بل مقتضاه الاحتياط ، فوجوب العمل بالمثبت من باب الاحتياط منوط بعدم قيام حجة على نفي التكليف ، كما أن جواز العمل بالنافي موقوف على عدم قيام حجة على ثبوت التكليف في مورده ولو كان أصلا كما لا يخفى.
(٣) أي : لو كان تلك الحجة أصلا ؛ لأن الأصل مقدم عليه.
حاصل الكلام : أن هذا الدليل أخص من المدعى. وفي «منتهى الدراية» : الصواب إسقاط الواو من قوله : «ولو كان أصلا» ؛ لأن المقصود : إثبات العمل بالنافي من هذه الأخبار لو كان الحجة على الثبوت أصلا كالاستصحاب ؛ لوضوح : تقدم الخبر على الأصل العملي ؛ إذا لو كان المثبت خبرا لم يقدم الخبر النافي عليه ؛ بل يتعارضان ، ويجري عليهما أحكام التعارض ، فيختص تقديم الخبر النافي على المثبت بما إذا كان المثبت أصلا فقط.
(٤) أي : الثالث من الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد : «ما أفاده بعض المحققين» وهو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ، وهذا الوجه وإن كان طويلا إلا إن المصنف لخصه بقوله : «أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنّا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه» أي : ما بحكم العلم ـ وهو الظن الخاص المعلوم اعتباره المعبر عنه بالعلمي ـ والمراد بالحكم : هو الحكم الواقعي ؛ لأنه مع العلم بالكتاب والسنة يحصل العلم بالحكم الواقعي ، أو يحصل الظن الخاص بالحكم الواقعي ، فإنه بمنزلة العلم به. وغرضه : أن الحكم الواقعي يحرز تارة : بالعلم ، وأخرى : بالظن الخاص الذي هو بمنزلة العلم وذلك كخبر الواحد.