من جهة أنه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص (١) ، فلا بد في اعتباره : من شمول أدلة اعتباره (٢) له ، بعمومها أو إطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور :
الأول (٣) : أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام «عليهالسلام» ،
______________________________________________________
الأمر الثاني : هو إن الإجماع على قسمين :
أحدهما : هو الإجماع المحصل.
والآخر : هو الإجماع المنقول.
والفرق بينهما أن الأول : ما يحصل بالتتبع بمعنى : أن المتتبع لأقوال العلماء يحصل اتفاقهم على حكم من الأحكام الشرعية ، ثم ينقله إلى الغير ، فهذا الإجماع بالنسبة إلى الناقل يكون إجماعا محصلا ، ويكون حجة بلا إشكال. وأما بالنسبة إلى ذلك الغير ـ وهو المنقول إليه ـ يكون الإجماع منقولا ، وهو قد يكون منقولا بالتواتر ، وقد يكون منقولا بخبر الواحد المحفوف بما يوجب القطع بصدقه ، وقد يكون منقولا بخبر الواحد المجرد عن القرينة.
إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم : أن محل الكلام هو الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة.
(١) أي : أن كون الإجماع المنقول من أفراد خبر الواحد كاف في حجيته.
(٢) أي : اعتبار خبر الواحد ، وضميرا «في اعتباره ، له» راجعان على الإجماع المنقول. ولا تتوقف حجيته على وجود دليل يدل على اعتباره بالخصوص ، مع الغض عن أدلة حجية خبر الواحد ، فلا بد في اعتبار الإجماع المنقول من شمول أدلة اعتبار خبر الواحد له بعمومها أو إطلاقها.
في ملاك حجية الإجماع
(٣) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان مناط حجية الإجماع المحصل ، وأنه القطع برأي الإمام «عليهالسلام». ومنشأ هذا القطع أحد أمور أربعة :
الأول : هو العلم بدخول الإمام «عليهالسلام» في المجمعين بشخصه ، ولا يعرفه المحصّل للإجماع عينا ، فيخبر بالحكم عنه بصورة الإجماع ، فملاك حجيته دخول المعصوم بنفسه في المجمعين ، ولذلك قال المحقق في المعتبر : «فلو خلا المائة من فقهائنا من