خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان ما هو محل الكلام من الالتزام : لا شك في وجوب الالتزام بمعنى التسليم والإيمان بما جاء به النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» من الأصول والفروع ؛ لأنه من لوازم الإيمان بنبوّته ورسالته ، وإنما الكلام والنزاع في وجوب الالتزام بمعنى عقد القلب على الأحكام الشرعية ؛ كالوجوب والحرمة ونحوهما من الأحكام الخمسة.
ثم الفرق بين الموافقة العملية والموافقة الالتزامية هو : اختصاص الأولى بالأحكام الالتزامية دون الثانية.
٢ ـ هل تجب الموافقة الالتزامية كما تجب الموافقة العملية عقلا ؛ بأن يكون هناك امتثالان وطاعتان إحداهما : بحسب القلب والجنان ، والأخرى : بحسب العمل بالأركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ؛ ولو مع الموافقة عملا. أو لا؟
وقد اختار المصنف عدم وجوب الموافقة الالتزامية ، واستدل عليه : بشهادة الوجدان ؛ لأن مناط استحقاق العقوبة ـ وهو هتك حرمة المولى والطغيان عليه ـ مفقود في المخالفة الالتزامية.
وما يظهر من بعض الآيات والروايات من وجوب الالتزام هو الالتزام بالمعنى الأول ، الخارج عن محل الكلام ؛ دون الالتزام بالمعنى الثاني.
٣ ـ إنه لا ملازمة بين وجوب الموافقة الالتزامية ، وبين الموافقة العملية ـ بناء على وجوب الموافقة الالتزامية ـ وذلك لانفكاكهما في بعض الموارد كدوران الأمر بين المحذورين ، حيث لا تجب الموافقة العملية لكونها غير مقدورة للمكلف ، وتجب الموافقة الالتزامية لكونها مقدورة له.
نعم ؛ لا يقدر المكلف على الموافقة الالتزامية أيضا فيما إذا وجب الالتزام بكل حكم بعنوانه الخاص من الوجوب أو الحرمة أو نحوهما ، فلا تجب حينئذ الموافقة الالتزامية في دوران الأمر بين المحذورين ؛ لعدم قدرة المكلف على الموافقة الالتزامية ، فتسقط كالموافقة العملية.
٤ ـ أن لزوم الالتزام ـ على تقدير لزومه ـ لا يكون مانعا عن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه بأن تمت أدلتها بحيث تشمل أطراف العلم الإجمالي ، ولم يمنع عن جريانها مانع آخر كالمخالفة العملية. والوجه فيه ما عرفت ؛ من سقوط وجوب الالتزام بامتناع امتثاله. نعم ؛ لو كان هناك مانع آخر