ضرورة (١) : أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن بالخلاف.
كما أن (٢) الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه ، ولذا لا يسمع اعتذار
______________________________________________________
الثالث : أنها حجة بشرط إفادتها ـ بنفسها أو من خارج ـ الظن بإرادة المتكلم لها.
وقد استدل المصنف «قدسسره» على مختاره بإطلاق السيرة العقلائية ، القائمة على الأخذ بالظواهر واتباعها إلى أن يعلم بالخلاف ، والدليل على هذا الإطلاق : هو عدم صحة الاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن بالخلاف ، وهذا كاشف قطعي عن إطلاق السيرة وعدم تقييدها بأحد هذين القيدين ، وهما الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف.
الرابع : التفصيل بين قصد إفهامه وغيره بمعنى : اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه دون غيره ، وهذا القول منسوب إلى المحقق القمي «قدسسره» ، وقد ظهر بطلانه بعموم دليل اعتبار الظواهر أعني : سيرة العقلاء الثابتة في الظواهر مطلقا ، حتى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. والشاهد على إطلاق بنائهم هو : أنه لا يسمع اعتذار من لم يقصد إفهامه بأني لم أكن مقصودا بالإفهام ، فلا يكون اعتبار الظواهر مختصا بمن قصد إفهامه.
الخامس : التفصيل في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره ، وهذا القول منسوب إلى جماعة من المحدثين والأخباريين حيث قالوا بحجية غير ظواهر الكتاب وعدم حجية ظواهر الكتاب ، فانتظر تفصيل ذلك في كلام المصنف «قدسسره».
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» وغيره.
(١) تعليل لعدم تقييد حجية الظواهر بإفادتها للظن الفعلي بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف ، فيكون ردا للقول الثاني والثالث ، ودليلا لما هو مختار المصنف من حجية الظواهر مطلقا.
(٢) إشارة إلى التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره. وحاصل هذا التفصيل المنسوب إلى المحقق القمي : اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه دون غيره. وحاصل رد المصنف عليه : هو عدم اختصاص اتباع الظواهر وحجيتها بمن قصد إفهامه ، والشاهد على عدم الاختصاص : ما أشار إليه بقوله : «ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه ...» الخ ، أي : لأجل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه «لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى» ؛ بأن يقول : لم يقصد