الأول ، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع ، وعدم الوقوع في محذور مخالفته (١) من (٢) فوت المصلحة ، أو الوقوع في المفسدة حسن (٣) ، وليس (٤) بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت هاهنا (٥) عدم الفصل ، غايته (٦) : عدم القول بالفصل.
والوجه (٧) الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا ؛
______________________________________________________
ووجوبه : فعدم الفصل بين حسن الحذر ووجوبه غير ثابت فيما لم يقم حجة على التكليف ، فإن الثابت في المقام عدم القول بالفصل لا عدم الفصل في الواقع ؛ إذ لعل في الواقع فصل لم يقل به أحد.
وكيف كان ؛ فدعوى الملازمة الشرعية بين حسن الحذر وبين وجوبه كدعوى الملازمة العقلية بينهما ممنوعة جدا ، فحينئذ : يكون الحذر ـ على تقدير عدم حجية قول المحذر ـ حسنا من دون أن يكون واجبا. هذا تمام الكلام في الإشكال في الوجه الأول.
(١) أي : مخالفة الواقع.
(٢) بيان ل «محذور».
(٣) خبر لقوله : «بأن التحذر ...».
(٤) أي : وليس التحذر بواجب ؛ إذا لم يكن هناك حجة على التكليف كموارد البراءة ؛ لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع.
(٥) أي : في صورة عدم قيام الحجة على التكليف. وهذا إشارة إلى نفي الملازمة الشرعية بين حسن الحذر ووجوبه ، واختصاص الملازمة بموارد قيام الحجة على التكليف.
(٦) أي : غاية الأمر أو غاية ما ثبت هو : عدم القول بالفصل ، وغرضه : أن المجدي في ثبوت الملازمة الشرعية بين حسن الحذر في صورة عدم الحجة على التكليف ، وبين وجوبه هو الإجماع على عدم الفصل ، وليس ذلك ثابتا في المقام ؛ بل الثابت فيه هو : عدم القول بالفصل ، وهو غير مفيد ؛ إذ ليس ذلك إجماعا بل المجدي هو : ثبوت عدم الفصل.
وكيف كان ؛ فالمحصل من الإجماع غير حاصل ، والمنقول منه غير تام ؛ بل لا يكون حجة خصوصا فيما إذا كان محتمل الاستناد.
(٧) عطف على الوجه الأول أي : ويشكل الوجه الثاني والثالث.
وحاصل الإشكال : أن الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر في الجملة ؛ وإن كانت مسلمة ، ولكنها بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر مطلقا تعبدا ، ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ليكون مساوقا لحجية خبر الواحد ممنوعة ؛ إذ لا تنحصر فائدة الإنذار