.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ المراد بالإجزاء : معناه اللغوي ؛ وهو : الكفاية ؛ لا الاصطلاحي أي : إسقاط الإعادة والقضاء.
ثم لا إشكال في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه ؛ وإنما الكلام والإشكال في تبديل الامتثال بامتثال آخر ، ويجوز تبديل الامتثال عند المصنف إذا لم يكن الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض.
٤ ـ الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي في جميع الصور الأربع ؛ إلّا في الصورة الواحدة وهي : أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة ، وكان الباقي مما يمكن تداركه مع لزومه.
هذا في مقام الثبوت وأما في مقام الإثبات : فالمتبع هو الإطلاق ـ لو كان ـ فيقتضي الإجزاء ، وعند انتفائه فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة والقضاء.
٥ ـ أما رأي المصنف في الأمر الظاهري فهو : التفصيل بين الأصول والأمارات فيجزي في الأول دون الثاني.
٦ ـ وكذلك لا يجزي المأمور به بالأمر التخيلي عن الأمر الواقعي.
٧ ـ لا تلازم بين الإجزاء والتصويب.