والسببية ، وأما إذا شك «فيها» ولم يحرز أنها على أيّ الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت.
واستصحاب (١) عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا ؛ إلا على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.
______________________________________________________
بالاستصحاب ، فإحرازه به يكون من صغريات تحصيل ما هو حاصل وجدانا بالتعبد ، وهو من أردأ وجوه تحصيل الحاصل المحال ، مضافا : إلى ما يرد على أصالة عدم الإتيان بالمسقط من المناقشات :
إحداها : عدم كون ترك الإتيان بالمسقط أثرا شرعيا ولا موضوعا له ؛ مع وضوح اعتبار أحدهما في جريان الاستصحاب.
ثانيتها : أنه مثبت ؛ لأن ترتب بقاء الطلب الموجب للإتيان ثانيا على عدم الإتيان بالمسقط عقلي.
ثالثتها : عدم جريانه ؛ لتردد المسقط بين ما هو معلوم البقاء ، وما هو معلوم الارتفاع ، إذ المسقط لو كان هو الواقع فذلك معلوم البقاء لعدم الإتيان به على الفرض ، فيجب فعله ، لو كان هو مؤدى الأمارة ، فذلك معلوم الارتفاع ، فلا يجب الإتيان بالواقع ، وفي مثله لا يجري الاستصحاب للعلم بالبقاء أو الارتفاع ، فلا شك في البقاء على كل تقدير). انتهى.
والعمدة من هذه المناقشات ما عرفته من عدم كون المقام من موارد الاستصحاب بل من موارد القاعدة.
(١) قوله : «واستصحاب ..» إلخ ، دفع للتوهم بتقريب : أن مقتضى استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت هو : عدم وجوب الاعادة.
وحاصل الدفع : أن استصحاب عدم فعلية التكليف لا يجدي ، ولا يثبت عدم وجوب الإعادة إلا بناء على حجية الأصل المثبت ؛ وذلك : أن سقوط الإعادة من آثار فعلية مؤدى الأمارة كما هو المفروض على السببية ، وليس من آثار عدم فعلية الواقع حتى يثبت باستصحابه ، وإنما يكون من آثاره إذا كان الحكم الواقعي يسقط بقيام الأمارة على خلافه ، مع إنه ليس كذلك ؛ لعدم سقوط الواقعيات بقيام الأمارة على خلافها ، فإثبات سقوط الإعادة باستصحاب عدم فعلية الواقع يكون من قبيل إثبات أثر أحد الضدين باستصحاب عدم الآخر.