خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنه عليه يكون ـ على وجهه ـ قيدا توضيحيا ، وهو بعيد ؛ مع إنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع ، بناء على المختار (١) ، كما تقدم ، من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ، فإنه ـ مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره ؛ إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ـ
______________________________________________________
وأما عدم إرادة المعنى الثاني ـ خصوص الكيفية المعتبرة شرعا ـ فلوجهين :
الأول : أنه يلزم أن يكون قوله : «على وجهه» قيدا توضيحيا ؛ لأن الكيفية المعتبرة شرعا يدل عليها عنوان المأمور به ، فلا يكون «على وجهه» قيدا احترازيا ، بل توضيحيا لعنوان المأمور به ، وهو بعيد ؛ لأن الأصل في القيد أن يكون احترازيا.
الثاني : أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على ما هو مختار المصنف ؛ من عدم إمكان أخذ قصد القرية قيدا للمأمور به شرعا ، بل هو من كيفيات الإطاعة عقلا فيختص النزاع بالتوصليات.
وأما عدم إرادة المعنى الثالث ـ قصد الوجه كما أشار إليه بقوله : «ولا الوجه ...» إلخ ـ فلوجوه :
الأول : عدم اعتباره عند المعظم.
الثاني : عدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات ، لا مطلق الواجبات ، فيلزم خروج الواجبات التوصلية عن حريم النزاع لعدم اعتبار قصد الوجه ـ عند من يعتبره ـ في غير العبادات.
الثالث : أنه لا وجه لاختصاصه بالذكر ـ على تقدير الاعتبار ـ دون سائر القيود المعتبرة ؛ إذ لا ميزة له على غيره.
(١) قوله : «على المختار» قيد لخروج العبادات عن حريم النزاع ؛ يعني : أن خروجها عن حريمه مبني على مختار المصنف من كون قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا ؛ لا من قيود المأمور به شرعا.
وأما خروج العبادات عن حريم النزاع على المختار ـ لو كان المراد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا ـ فلأنه لا يسقط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلا كقصد القربة على مذهب المصنف ، وإن أتى بها بجميع ما يعتبر فيها شرعا ، فلا بد من خروج ما يقيد بهذا القيد العقلي ؛ وهي العبادات عن مورد النزاع ، إذ الإتيان بالمأمور به على وجهه أي : بجميع ما يعتبر فيه شرعا لا يجزي ، بل الإتيان به كعدمه بدون قصد القربة المعتبر عقلا.