الصفحه ٣٦٣ : في مقام التشريع وفي مقام الإثبات ؛ إذ ليس هنا ارتكاز
يعتمد عليه الشارع في مقام البيان ، فلو لم يبيّنه
الصفحه ٤٤ : بالحصاة أو باليد في مقام
استعمال أسماء الأجناس ، فكما إذا أطلقت كلمة «رجل» وأشير إليه باليد لا توجب هذه
الصفحه ٥٦ :
______________________________________________________
خلاصة البحث في إطلاق اللفظ على اللفظ
إنّ لإطلاق اللفظ
وإرادة شخصه أو مثله أو نوعه أو صنفه مقامات
الصفحه ٦٠ : تتبع إرادتها منها.
وتتفرع
(٥) عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت ، وتفرع الكشف على الواقع
الصفحه ٩٤ : قول الأعمي ،
فالنزاع يجري على كلا القولين ، إلّا إن هذا التصوير إنّما هو في مقام الثبوت
والمهم هو مقام
الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
الموضوع معه محرز
، فمع تمامية المقدمتين الأوليتين ـ وهما كون المتكلم في مقام البيان ، وعدم ما
يصلح
الصفحه ١٣١ : إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان (٢) ينزّل على أن المؤثر عند
الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ، ولم يعتبر
الصفحه ١٨٣ :
ثم
لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه (١) بما يناسب المقام
، لأجل
الصفحه ١٩٧ : المذكور ـ وإن كان مما لا سبيل لإنكاره ـ
إلّا إن المقام مقام تعيين ما وضع له المشتق هل إنه خصوص المتلبس
الصفحه ١٩٨ : المشتقات ، إما لدعوى التبادر من الإطلاق ، أو بمعونة قرينة
الحكمة فمدفوع ؛ بأن المقام مقام تعيين ما وضع له
الصفحه ٢٢٤ :
النحو
الأول ، لو لم نقل بنهوضها (١) على النحو الثاني (٢) ، فإن الآية الشريفة في مقام
بيان جلالة
الصفحه ٣٧١ : وضعا أو إطلاقا ؛ فيما إذا وقع عقيب
الحظر (٤) ، أو في مقام توهمه على أقوال
الصفحه ٣٨٥ :
على
التكرار فلا يخلو الحال : إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ؛ بل
في مقام الإهمال
الصفحه ٣٩٠ : بها المجردة عن التقييد أصلا.
ولازم ذلك : عدم
لزوم الفور ولا التراخي لا شرعا في مقام الجعل ، ولا عقلا
الصفحه ٤٨ : هذه
المقدمة فنقول : إنّ الكلام في مقامين :
المقام
الأول : أنّ استعمال
اللفظ في هذه الموارد هل من