.................................................................................................
______________________________________________________
الحقيقة والمجاز فنقول : إنه يشترط تعدد الوضع والموضوع له في المشترك اللفظي ، ويكون استعمال اللفظ في كل واحد من المعاني على نحو الحقيقة ، غاية الأمر : يحتاج هذا الاستعمال إلى قرينة معينة ، ويعتبر في الاشتراك المعنوي وحدة الوضع ووحدة الموضوع له ؛ الذي يكون كليا له مصاديق عديدة.
فالاستعمال في كل واحد من المصاديق يحتمل أن يكون على نحو الحقيقة ؛ إذا لم تلاحظ المشخصات الفردية في مقام الاستعمال ، ويحتمل أن يكون مجازا إذا لوحظت تلك المشخصات فيه. غاية الأمر : يحتاج الاستعمال في كل واحد من المصاديق إلى قرينة مفهمة.
وأما في الحقيقة والمجاز : فيعتبر أن يكون الوضع لواحد من المعاني ، واستعمل لفظ الأمر في غيره مجازا لمناسبة موجودة بين المعنى الحقيقي والمجازي ، غاية الأمر : يحتاج استعمال لفظ الأمر في المعنى المجازي إلى قرينة صارفة ، وقد عرفت : عدم الدليل على ترجيح بعضها على بعض عند تعارض الأحوال ، لأن ما ذكر من المرجحات في باب تعارض الأحوال أمور استحسانية لا تفيد إلّا الظن ، والأصل حرمة العمل به إلّا ما خرج بالدليل ، فلا بد حينئذ من الأخذ بالظهور ؛ وأن لم يكن مستندا إلى حاق اللفظ بل إلى الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال أو من كثرة الوجود ، فإذا لم ينعقد ظهور أصلا ؛ لأجل تعارض الوجوه والمرجحات بمثلها فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي من الاستصحاب والبراءة والاشتغال حسب اختلاف الموارد ؛ حيث يكون مورد الاستصحاب ما له حالة سابقة ، ومورد البراءة ما إذا كان الشك في التكليف ، ومورد الاشتغال هو الشك في المكلف به.
مثال الاستصحاب : ما إذا أمر المولى عبده في الأمس أمرا وجوبيا ، وشك في اليوم الحاضر في بقاء الوجوب ، فيستصحب بقاؤه لتمامية أركان الاستصحاب.
مثال أصالة البراءة : إذا شك في أمر من المولى بعمل تجري البراءة ؛ لأن الشك إنما هو في أصل الأمر والتكليف.
مثال أصالة الاشتغال والاحتياط : هو ما إذا علم المكلف صدور الأمر والتكليف ، ولكن لا يعلم ما هو متعلق الأمر والمكلف به ؛ حيث يكون مرددا بين أمرين ، فتجري أصالة الاشتغال بعد الإتيان بأحدهما ، فعليه الإتيان بالآخر بمقتضى قاعدة الاشتغال.