ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة (١) ؛ كقوله «عليه الصلاة والسلام» : «بني الإسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره ، وقام ليله ، ومات بغير ولاية ، لم يقبل (٢) له صوم ولا صلاة» (*) ، فإن (٣) الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي
______________________________________________________
الدليل الرابع هو : الأخبار
(١) أي : الاستدلال بالرواية الأولى يتوقف على مقدمة وهي : الالتزام بأمور تالية :
١ ـ أن تكون الولاية شرطا لصحة العبادات ـ كما يظهر من بعض الروايات ، وأفتى به جماعة من الفقهاء ـ لا شرطا لقبولها على ما قيل.
٢ ـ أن يكون المراد من أربع ـ في قوله : «فأخذ الناس بأربع» ـ هو : الأربع المذكور قبل الولاية أعني : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم.
٣ ـ أن لا يكون المراد من أربع جعل لفظ «الأربع» قالبا للأعم من دون توسط الألفاظ المخصوصة ، بل المراد بالأربع هو : الأربع بألفاظها المخصوصة ، كلفظ الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم.
٤ ـ أن يكون إطلاق الألفاظ المذكورة في الرواية على الأعم بنحو الحقيقة لا بالعناية والمجاز.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الاستشهاد هو قوله : «فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه» أي : الولاية فيقال في تقريب الاستدلال : أن مفاد الرواية : أن الناس أي : العامة أخذوا بالأربع المذكور قبل الولاية أعني : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم كما هو مقتضى الأمر الثاني ، ثم إن الأربع المذكورة بدون الولاية فاسدة كما هو مقتضى الأمر الأول. ولازم ذلك : استعمال ألفاظ العبادات المذكورة في الرواية في الأعم ؛ إذ لو كانت موضوعة للصحيح لكان يلزم أن يقال : «لم يأخذ الناس بشيء منها» لعدم صدقها على الفاسد حينئذ.
ثم مقتضى الأمر الرابع : أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، فلازم الجميع : أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم وهو المطلوب.
(٢) أي : المراد بعدم قبول الصوم والصلاة بغير الولاية فسادهما ، فصدق كل من الصوم والصلاة مع فسادهما دليل على الأعم.
(٣) أي : قوله : «فإن الأخذ بالأربع ...» إلخ بيان للاستدلال بالرواية على الأعم.
__________________
(*) في الكافي ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ١ ، ٣ / المحاسن ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٩ : إلى قوله : «فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية».