الصفحه ١٣٠ : كونها ملكا طلقاً له بمشاركة الإمام
عليهالسلام والسادة إياه في ذلك المال ـ أعني به الشياه ـ ومن
الواضح
الصفحه ٣١٥ : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته
قال لا صلاة إلا ان يقرأ
الصفحه ٣٢٥ : مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير
صلواتهم اختياراً إلى ان لا يبقى من الوقت إلا بمقدار إدراك
الصفحه ٢٢١ :
ان يكون المقتضى لأحدهما موجوداً في مورد المعارضة لا يرجع إلى أصل صحيح
وسيأتي تفصيله بشكل واضح في
الصفحه ١٢٩ : يكون حجه من حجة الإسلام ،
ولا يكون مجزئاً لعدم جريان الترتب في ذلك.
وعلى الجملة
فهذا خارج عن محل
الصفحه ٢٥٢ :
متعلقه في نفسه محلل للحرام ، لاستلزامه ترك الواجب وهو الحج فلا ينعقد ،
لما قد عرفت من اشتراط صحته
الصفحه ٢٣٢ : ذكرها
، وهي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل ولا تنطبق تلك الكبرى على شيء منها.
نعم النتيجة في
الفرع
الصفحه ١٠٣ : الأب
يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة ، وعلى تقدير عصيانه يأمره بالجلوس في الدار ـ مثلا
ـ والكتابة فيها
الصفحه ١١٥ : بالإضافة إلى حالتي وجوده وعدمه ، فعندئذ إذا كان
الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم وتركه في الخارج فلا محالة
الصفحه ٣١٤ : مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع
الطهارة الترابية فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة في الثوب
الصفحه ٢٤٦ : شاذان عن الرضا عليهالسلام
في ضمن كتابه إلى المأمون قال : «حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا
الصفحه ٢٥٦ : ، بمعنى ان الشيء إذا لم يكن في نفسه راجحاً ،
فصحة تعلق النذر به تحتاج إلى دليل من الخارج يدل على صحة النذر
الصفحه ٢٥١ :
وبعد ذلك نقول
: انه لا بد من تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر وأشباهه في مقام المزاحمة
الصفحه ٣٣٣ : للكتاب أو السنة في روايات
الترجيح ليس المخالفة على وجه التباين أو العموم من وجه ، ضرورة أن المخالفة على
الصفحه ٣٣٦ : فيما إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة.
الخامسة عشرة ـ
ان الواجبات المجعولة في الشريعة المقدسة