من الخارج على صحة نذرهما ، مع انهما ليسا براجحين في نفسهما فنلتزم بها ، وإلا فلا. ومراد السيد ـ قده ـ من الرجحان الجائي من قبل النذر هو ما ذكرناه من قيام الدليل الخارجي على صحة النذر الكاشف عن رجحان متعلقه بعنوان ثانوي وهو عنوان تعلق النذر به ، وليس مراده منه الرجحان بملاحظة وجوب الوفاء بالنذر ، ليلزم منه جواز تحليل المحرمات ، لما عرفت من استحالة اقتضاء وجوب الوفاء بالنذر ذلك أعني رجحان متعلقه.
فما أورده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ على السيد (ره) انما يتم لو كان مراده من الرجحان الناشئ من قبل النذر الرجحان بملاحظة وجوب الوفاء به.
وعلى هذا البيان قد ظهر ان ما ذكره السيد ـ قده ـ في العروة لا يستلزم جواز تحليل المحرمات بالنذر ، ضرورة ان ما أفاده ـ قده ـ أجنبي عن ذلك تماماً وخاص بما إذا قام دليل على صحة النذر.
وان شئت فقل ان إطلاق أدلة المحرمات كافية لإثبات عدم الرجحان والمفروض ان دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضى رجحان متعلقه كما عرفت. ومن الواضح جداً انه لا مزاحمة بين ما فيه الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه أبدا.
نعم إذا قام دليل على صحة تعلق النذر بفرد ما من افراد المحرمات ، فلا مناص من الالتزام بصحته وانعقاده ، وتقييد إطلاق دليل التحريم بغير هذا الفرد ، ولا يفرق فيه بين القول باعتبار رجحان متعلقه في نفسه ، والقول بكفاية الرجحان الناشئ من تعلق النذر به ، ضرورة انه على كلا القولين لا مناص من الالتزام بالصحّة ، غاية الأمر على القول الأول يلزم ان يكون الدليل المزبور مخصصاً لأدلة اشتراط صحة النذر بكون متعلقه راجحاً في نفسه دون القول الثاني ، ولكن لا تترتب على ذلك أية ثمرة عملية.
وقد تحصل مما ذكرناه عدة أمور :
الأول ـ ان وجوب الحج ليس مشروطاً بالقدرة شرعا فانه يبتنى على تفسير