ان يكون المقتضى لأحدهما موجوداً في مورد المعارضة لا يرجع إلى أصل صحيح وسيأتي تفصيله بشكل واضح في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى.
وأما الجهة الرابعة فيقع الكلام فيها في موردين :
الأول ـ فيما تقتضيه القاعدة في المتعارضين.
الثاني ـ في مرجحاتهما.
أما المورد الأول ـ فقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح ان مقتضى القاعدة سقوط المتعارضين عن الحجية وفرضهما كأن لم يكونا. والوجه في ذلك هو ان دليل الاعتبار لا يشمل كليهما معاً لاستحالة التعبد بالمتناقضين أو الضدين ، فشموله لأحدهما المعين وان لم يكن مانعاً في نفسه ، الا انه معارض لشموله للآخر ، حيث ان نسبته إلى كليهما على حد سواء وعليه فالحكم بشموله لهذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح ، وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً ، فاذن يسقطان معاً فيرجع إلى العموم أو الإطلاق ان كان ، والا فإلى أصل عملي. وتمام الكلام في ذلك بصورة مشروحة في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.
وأما المورد الثاني ـ فقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح ان مرجحات باب التعارض تنحصر بموافقة الكتاب أو السنة ، وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجح هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الترجيح بهما يختص بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما من آيتين متعارضتين أو ظاهرين متعارضين أو إجماعين متعارضين ، بل لا يعم فيما إذا كان أحد المتعارضين خبراً والاخر إجماعا مثلا.
فالنتيجة ان هاهنا دعاوى ثلاث :
الأولى ـ انحصار المرجح بخصوص موافقة الكتاب أو السنة ، ومخالفة العامة.
الثانية ـ ان غيرهما من صفات الراوي ونحوها ليس بمرجح.
الثالثة ـ أن الترجيح بهما يختصر بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما.
أما الدعوى الأولى فلأنهما قد وردتا في صحيحة قطب الراوندي عن الصادق عليهالسلام