ويجب علينا أن ندرس هذا الفرع من جهات :
الأولى ـ فيما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط خصوص السورة في الصلاة.
الثانية ـ فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط الأركان.
الثالثة ـ فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط بقية الاجزاء أو الشرائط.
اما الجهة الأولى فالظاهر انه لا شبهة في تقديم الطهارة المائية على السورة. وذلك لما دل على انها تسقط بالاستعجال والخوف ، وهو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة إلا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات قلت أيما أحب إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب ، فانها تدل على سقوطها بالاستعجال والخوف من ناحية فوت جزء أو شرط آخر ، فان موردها وان كان خصوص دوران الأمر بينها وبين فاتحة الكتاب ، إلا انه من الواضح جداً عدم خصوصية لها ، فاذن لا يفرق بينها وبين غيرها من الاجزاء والشرائط منها الطهارة المائية. ضرورة ان العبرة انما هي بتحقق الخوف والاستعجال.
وقد تحصل من ذلك ان هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ، بل هو مستند إلى النص المتقدم.
واما الجهة الثانية فلا شبهة في تقديم الأركان على الطهارة المائية بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) في أمثال المقام. وذلك لأن ملاك التقديم هنا امر آخر ، لا إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ، ليختلف باختلاف النظرين.
بيان ذلك على وجه الإجمال هو أن الصلاة ـ كما حققناه في محله ـ اسم للأركان خاصة ، وأما بقية الاجزاء والشرائط فهي خارجة عن حقيقتها ، فلذا لا تنتفي بانتفائها ، كما تنتفي بانتفاء الأركان. وعليه فإذا ضممنا هذا إلى قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى