الطهارة الترابية ، كما هو مقتضى إطلاقها ، فاذن لا دوران في المقام لنرجع إلى المرجح ، ونقدم ما ليس له بدل على ما له بدل.
فما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من دوران الأمر بين إدراك ركعة واحدة في الوقت مع الطهارة المائية ، وإدراك تمام الركعات فيه مع الطهارة الترابية لا موضوع له أصلا.
ونتيجة ما ذكرناه لحد الآن هي ان ما ذكره ـ قده ـ من الفروع الثلاثة ليس شيء منها صغرى للكبرى المتقدمة وهي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل.
ثم ان من الغريب ما عن بعض المحدثين في المقام من الحكم بسقوط الصلاة في هذا الفرض بدعوى انه فاقد للطهورين اما الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل فلا يتمكن منها ، لأنها توجب تفويت الصلاة عن الوقت وهو غير جائز ، واما الطهارة الترابية فغير مشروعة ، لأن مشروعيتها منوطة بفقدان الماء وعدم وجدانه ، والمفروض ـ هنا ـ ان المكلف واجد للماء ، اذن تسقط الصلاة عنه باعتبار انه فاقد الطهورين.
ووجه غرابته ما ذكرناه في غير مورد من ان المراد من الوجدان ليس وجوده الخارجي ، بل المراد منه من جهة القرائن الداخلية والخارجية وجوده الخاصّ ، وهو ما تمكن المكلف من استعماله في الوضوء أو الغسل عقلا وشرعا ، وفي المقام بما انه لا يتمكن من استعماله شرعا ، لأجل انه يوجب تفويت الوقت وهو غير جائز فلا محالة تنتقل وظيفته إلى التيمم.
وعلى الجملة فقد تقدم ان المكلف مأمور بالصلاة في أوقاتها بمقتضى الآيات والروايات وان تلك الصلاة مشروطة بالطهارة المائية في فرض التمكن منها عقلا وشرعا ، وبالطهارة الترابية في فرض فقدان الماء وعدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا وفيما نحن فيه بما ان المكلف لا يتمكن ـ من جهة المحافظة على الصلاة في وقتها ـ من الطهارة المائية ، فتجب عليه الطهارة الترابية ، ضرورة ان مشروعية الطهارة