للسؤال عن بعض وجوه
قتل المحرم الصيد التي هي من دقائق الفقه، فسبقه الإمام الجواد إلى التقسيم
والتفصيل; ليعلم غزارة علمه وطول باعه، لأنّ كلّ من فصّل هذا التفصيل لا بدّ أن
يعلم فقه ما فصّله بالضرورة، إلاّ أن يكون يحفظ تقسيماً لغيره لا غير، وهذا لا
يمكن في المقام المعقود للامتحان لأنّه ربّما سأله عن حكم الأقسام، فإذا علم أنّه
لا يدري علم أنّ تقسيمه أيضاً ليس له ولذا سأل الجواد عن الفقه فيما فصّله من وجوه
قتل المحرم الصيد ففصّله.
قول ابن تيميّة : صغار الفقهاء يعلمون
حكم هذه المسألة، مكابرة محضة، أو جهل بوجه الكلام ومساق المحاورة.
ثمّ قوله : ثمّ مجرد ما ذكره ليس فيه
إلاّ تقسيم أحوال القائل ليس فيه بيان حكم هذه الأقسام، ومجرد التقسيم لا يقتضي
العلم بأحكام الأقسام وإنّما يدلّ إن دلّ على حسن السؤال، وليس كلّ من سأل أحسن أن
يجيب.
قد عرفت أنّه قد أجاب بما هو الصواب،
وأبهر عقول أهل الفضل والكمال على رغم أنف ابن تيميّة.
ثمّ فضح ابن تيميّة نفسه وأظهر جهله
وعدم خبرته بقوله بعد ذلك : ثمّ إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباً فلم يستوف
الأقسام، وإن لم يكن واجباً فلا حاجة إلى ذكر بعضها، فإنّ من جملة الأقسام أن يقال
: متعمّداً كان أو مخطئاً.
إلى أن قال : كان ينبغي أن يسأل : أَقتله
وهو ذاكر لإحرامه أو ناس؟ قال : ويسأله هل قتله لكونه صال عليه أو لكونه اضطرّ إلى
مخمصة؟ أو قتله غيّاً أو ظلماً بلا سبب؟.
____________________