وان كان وجود الضوء والاحراق غير وجودهما فكذلك الصحّة بهذا المعنى فاذا اتى بالعبادة موافقة لهذا الامر من دون اخلال بما اعتبر فيها ترتّب على المأتيّ به سقوطهما بحيث لا يعقل ثبوتهما معه وليس السقوط هنا من لوازم الماهيّة المامور بها ومن قبيل الزوجيّة بالنّسبة الى الاربعة بداهة انّه اذا وجدت الاربعة فى الذّهن او الخارج فالزوجيّة غير قابلة للرفع والانكار وهذا بخلاف المقام فانّ السقوط وان كان مترتّبا على الاتيان لا محالة الّا انّ ترتّبه عليه انّما يكون بعد وجوده فى الخارج مضافا الى انّه ربما يقبل الانكار كما نقل عن عبد الجبّار فى مسئلة الاجزاء انّه قال يمكن ثبوت الاعادة والقضاء مع الاتيان بالمأمور به الواقعى من قبل الامر الواقعى بحيث يكون بنفسه مقتضيا لثبوتهما فمن انكاره لاقتضاء الاتيان بالمأمور به الواقعى سقوطهما يستكشف انّه ليس فى البداهة من قبيل الزوجيّة للاربعة وان كان كلامه فى غاية السقوط وممّا ذكرنا يظهر لك الفرق بين معنى الصحّة عند المتكلّم ومعناها عند الفقيه فى المقام وان كانتا مشتركتين فى عدم تطرّق الجعل اليهما اصالة ولا تبعا وعدم كونهما انتزاعيّتين وأمّا الإتيان بالعبادة الموافقة للامر الظاهرى فيمكن ان يقال انّ الصحّة والفساد اى سقوط الاعادة والقضاء وعدمه يكونان مجعولين شرعا وكان الحكم بالسّقوط تخفيفا ومنّة على العباد مع تمكّنهم من تدارك المصلحة الفائتة وثبوت المقتضى للفساد هذا فى الحكم بالصحّة ويكون للشارع الحكم بالفساد وثبوت الاعادة والقضاء فإن قلت إنّ الحكم بالفساد حكم بعدم السّقوط وهو غير قابل للجعل قلت المراد من جعل الفساد هو استمرار المقتضى لعدم السقوط حيث كان له استمرار هذا العدم او تبديله بنقيضه فاذا استمرّه ولم يرفعه بالحكم بنقيضه فقد جعله واثبته وهذا هو المراد فى كلّ مورد تعلّق الحكم بالعدم وان شئت قلت انّ العدم مجعول كما فى باب الاستصحاب ويمكن ان يقال سقوط الاعادة والقضاء فى العبادة الموافقة للامر الظاهرى ليس الّا كسقوطهما فى العبادة الموافقة للامر الواقعى وتكون الصحّة من لوازم الاتيان بالمأمور به وتفصيله يطلب فى مبحث الإجزاء هذا كلّه فى الصحّة والفساد على التفسيرين بالنّسبة الى طبيعة العبادة المأمور بها وامّا الصحّة والفساد فى الموارد الخاصّة والمصاديق الخارجيّة فلا يكونان مجعولين بل هما وصفان ينتزعان من مجرّد انطباق المأتيّ به للمأمور به فى القسمين على كلا القولين ووجهه واضح فانّ بعد حكم العقل بالصحّة والفساد بواحد من المعنيين او حكم الشرع بترتّبهما على الطبيعة فمع انطباق الفرد والمصداق مع الطبيعة ينتزع الصحّة ومع عدم الانطباق ينتزع الفساد فيكون الصحّة والفساد من اللوازم المترتّبة على الفرد بحيث لا يمكن انفكاكهما عنه ولا يخفى عليك انّ التّفريق فى تفسير الطائفتين للصحّة والفساد انّما هو على مسلك المشهور من عدم وجود الجامع بين التفسيرين وامّا على ما قدّمناه من تفسير الصحّة بالتماميّة فلا ريب فى أنّها ح غير مجعولة وتكون نظير الزوجيّة للاربعة