المتقدّمة كقوله ع عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدنيا والدّين وقوله ع فى حقّ العمرى وابنه فانّهما الثّقتان المأمونان وظاهر المشهور عدم الحجيّة للاصل وعدم جواز التعدّى من موارد تلك الأخبار المستدلّ بها بنحو الاستقراء والتعليل الواقع فى الاعتماد على زكريّا بن آدم والعمرى وابنه غير صالح للاعتماد عليه مع كون المسئول عنه هو معالم الدّين والإنصاف أنّ المسألة محلّ اشكال هذا كلّه فى الموضوعات الصرفة وامّا المستنبطة فهى راجعة الى الاحكام.
قوله (اوّلها ما اعتمدته سابقا وهو انّه لا شكّ للمتتبّع الخ) يتركّب هذا الدّليل من امور ثلاثة :
الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع فى احوال الرواة وكيفيّة تعاطيهم الاخبار انّ اكثر الاخبار بل جلّها الّا ما شذّ صادرة عن الأئمّة ع.
الثّانى انّ بعد العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها يكون من الشبهة المحصورة ان لم نشترط فيها قلّة اطراف الشّبهة وفى حكمها ان اشترطنا فيها ذلك بل الاهتمام بهذه الشّبهة اكثر من سائر الشّبهات المحصورة لانّها من الاشتباه فى الموضوعات وفى المقام تكون فى الاحكام وفى طريقها ولم يخالف فى وجوب مثل هذا الاحتياط احد من الاصحاب حتّى الفاضل القمىّ ره حيث لم يوجب الاحتياط فى المحصورات الموضوعيّة فيجب بحكم العقل الاحتياط التامّ بالعمل بمجموع تلك الاخبار توصّلا الى تحصيل العلم التفصيلى بامتثال التكاليف المعلومة اجمالا المندرجة فى تلك الأخبار.
الثالث انّ الاحتياط التامّ توصّلا الى العلم التفصيلى بالامتثال غير واجب قطعا امّا للاجماع على عدم وجوب العمل بالجميع حتّى المتعارضات وامّا لعدم امكانه لاستلزامه العسر والحرج الشّديدين المنفيّين فلا مناص من الاحتياط الجزئى ويجب حينئذ الأخذ بما هو اقرب الى العلم وهو الظّن وينتج حجيّة كلّ خبر مظنون الصدور او مظنون المطابقة للواقع من المتعارضين فان قلت كما نعلم اجمالا بصدور اكثر الأخبار عنهم ع كذلك نقطع بوجود اخبار كثيرة مدسوسة فيها من الكذّابة عليهم اللّعنة وكما انّ الاوّل يقتضى وجوب العمل بالجميع فكذلك الثّانى موجب لحرمته فيدور الامر بين الوجوب والحرمة والتّرجيح فى تقديم الثانى قلت قد ظهر انّ ما علم اجمالا من الاخبار الكثيرة من الكذّابين ووضع الاحاديث فهو انّما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمى الحديث والرّجال بين اصحاب الأئمّة ع وامّا بعد تدوين العلمين كما هو الحال فى الكتب الاربعة وما شابهها من الكتب المعتبرة فلا علم لنا ولو اجمالا بوجود الاخبار المدسوسة فيها ولو احتملنا كان شكّا بدويّا مع انّ العلم الاجمالى بوجود الاخبار المكذوبة ينافى دعوى القطع بصدور الكلّ الّتى ينسب الى بعض الاخباريّين مضافا الى انّ الاخبار المدسوسة على فرض وجودها مستهلكة فى جنب غيرها ولا يعتنى بها ولا يترتّب على القطع بدخولها حكم الشّبهة المحصورة لنهاية قلّتها وهل هو الّا نظير العلم بوجود جبن غير طاهر فى مصر حيث لا يحكم