يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه فانّ البحث عن الدّليل الاجتهادى فى الأصول العمليّة انّما هو لتنقيح موضوعها اذا كانت من الأصول العقليّة فان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ولا يكاد يتحقّق هذا الموضوع الّا بعد الفحص واذا كانت من الاصول الشرعيّة فاطلاق دليلها وان دلّ على حجيّتها على سبيل الاطلاق سواء كان فى موردها دليل اجتهادى ام لا الّا انّ الاجماع القطعى قد قام على تقييده بما اذا لم يكن هناك دليل اجتهادى وبعد قيام الاجماع يكون الفحص لتنقيح الموضوع وهذا بخلاف الفحص فى المقام فانّه بحث عن المعارض بعد وجود المقتضى وبالجملة قبل الفحص عن الدّليل الاجتهادى فى الاصول العمليّة بكلا قسميها لا حجّة اصلا وامّا الاصول اللفظيّة فالحجّة فيها موجودة قبل الفحص والفحص انّما هو عن المانع والمعارض واين هذا من ذاك وتمام الكلام فى الفحص عن خلاف الظهور يطلب فى مبحث العامّ قوله (فليس من جهة مزاحمة الشّهرة الخ) لا يكون المراد من الوهن بالشهرة عندهم الّا ما هو المراد من جبر ضعف الخبر بها وليسا الّا من حيث السّند امّا الوهن فلانّ العمدة فى دليل حجيّة الخبر هو الاجماع قولا وعملا وذلك منتف فى الخبر المخالف لفتوى المشهور قوله (وهذا وان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح) لانّ قوام الاستصحاب باحراز اليقين السّابق والشّك اللاحق وهذا المعنى مفقود فى المقام فانّ شمول العامّ وثبوت حكمه للفرد المشكوك فى تخصيصه به مشكوك ابتداء الّا أن يؤجّه بانّ الحكم المستفاد من الظاهر بدوا كان واجب العمل بحكم العرف فيستصحب حين الشّك وهذا هو المراد من استصحاب الظاهر حتّى يثبت التاويل لا انّ المستصحب هو الظهور حتّى يستشكل بانّ الظهور امر وجدانى لا واقعىّ فلا يجرى فيه الاستصحاب او يرجع الاستصحاب الى اصالة عدم التخصيص قوله (وربما فصّل بعض المعاصرين) هو المحقّق الشيخ محمّد تقى وكلامه مع غيره يكون صغرويّا كما سيشير اليه المصنّف فانّ العامل باصالة الحقيقة مطلقا يدّعى الظّهور كذلك وهو ينكره ويدّعى عدم الظّهور فى القسم الاوّل.
قوله وامّا القسم الثّانى وهو الظّن الّذى يعمل لتشخيص الظّواهر) الأنصاف عدم حجيّة الظّن من حيث اثبات الظهور الوضعى او العرضى كالظنّ بكون الصّعيد هو التراب الخالص او كون الامر عقيب الخطر ظاهرا فى الاباحة لعدم احراز جريان السّيرة عليه نعم في خصوص الظّن الحاصل من قول اللّغوى قد ادّعى حجيّته فى تعيين الظهورات واستدلّ له بوجوه أحدها بناء العقلاء فى كلّ زمان على الرجوع الى اهل الخبرة فى كلّ فنّ كرجوع المريض الى الاطبّاء ورجوع النّاس الى الصّراف فى اختبار النقدين والرجوع الى المقوّم وهكذا رجوع العامى الى المفتى ثانيها انسداد باب العلم فى خصوص اللغات وان لم نقل بالانسداد فى الاحكام