الله ص بأمر الله فقال هاتى على ذلك الشهود إلخ فكان هذا منشأ توهّم من توهّم أنّها ع مدّعية لا تنفعها اليد الخ ولا يخفى عليك انّك قد عرفت انّ الرّواية صدرا وذيلا تدلّ على أنّها ع مدّعى عليها صريحا ووجه عدم محاجّتها علمها عليهاالسلام بانّ ابن ابى قحافة لا يمشى على طبق القاعدة واتيانها بالشّهود من دون محاجّة كان من باب المماشاة نعم لو ضمّ الى دعواها ع تلقّى الملك من رسول الله ص الدعوى الباطلة من ابى بكر وهى انّ الفدك لو لا انّه نحلة لفاطمة ع لكان ملكا للمسلمين بان تكون هذه المقدّمة مسلّمة امكن ان يقال إنّها ع حينئذ صارت مدّعية قوله (مقدّمة على الغلبة وحال اليد مع الغلبة) الظّاهر انّه غلط من الكاتب والصّحيح مع البيّنة وهذا واضح قوله (حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال) فان اصالة الحقيقة وحمل اللّفظ عليها مقيّدة بعدم القرينة الصّارفة بل اصالة الظّهور والعمل بالظاهر مطلقا مقيّدة بعدم قيام القرينة الصّارفة وستطّلع على تحقيق ذلك إن شاء الله الله تعالى فى التّعادل والتراجيح.
قوله ومحلّ الراء من اكبر قيل الخ) يريد به صورة الوقف والّا فالرّاء المضمومة لا يوجب الفصل فيها الابتداء بالسّاكن قوله (ما يستفاد من الرواية ايضا مشكل فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى امكان منع ما ذكره من الالتفات الى الشكّ وعدم شمول الاخبار للمحل المعتاد فانّه بعد تسليم انّ التجاوز عن المحلّ ليس له حقيقة شرعيّة فهو كسائر الالفاظ الواردة فى الشّرع يرجع فيها الى فهم العرف فى استفادة المراد ومع استفادة التعميم بحكم اللّغة والعرف وظهور جملة وهو حين يتوضّأ اذكر فى انّ هذه القاعدة من باب تقديم الظّاهر على الاصل لا وجه لاحتمال انصراف الاخبار عن القسم الثّالث.
قوله (فانّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحالهما) فيه انّ هذا الكلام جار فى جميع الموارد لانّ على هذا حال الاشتغال مغاير لحال عدمه مضافا الى انّ الظّاهر من الغير غير هذا.
قوله (الموضع الخامس ذكر بعض الاساطين) هو كاشف الغطاء ره قوله (وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الاصحاب) هو صاحب المدارك وكاشف اللثام فى مسئلة الشكّ فى الطهارة بعد الفراغ عن الطّواف الواجب قوله (بناء على انّ مورد السؤال الكون على الوضوء) وذلك امّا بظهور نفس الرواية سؤالا وجوابا فى ذلك وامّا بحملها عليه اذ لو كان مورد السؤال هو الكون على الوضوء واقعا ثمّ شكّ فى ذلك بسبب الشكّ فى عروض رافع كان الحكم هو الاستصحاب مطلقا سواء كان فى الاثناء او بعد الفراغ بالاجماع والتفصيل فى الجواب مناف للحكم المجمع عليه.
قوله (ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشكّ الى الشكّ) لا يخفى انّ الشكّ فى الصحّة وان كان دائما مسبّبا عن الشكّ فى الاتيان ببعض ما يعتبر شرطا او شطرا فى صحّة العمل الّا انّ ما اعتبر فى الصحّة قد يكون فعلا برأسه ويكون وجوده فى الخارج غير وجود المشروط وهذا القسم خارج عن محلّ الكلام اذ لا اشكال فى شمول القاعدة لنفس المشكوك وهو ما اعتبر فى الصحّة وبعد اجرائها فيه يرتفع الشكّ فى الصحّة بالنّسبة