المختصّ باختلاف حالات المكلّف كالحضر والسّفر والمرض والصحّة وحصول الشّرائط وعدمه غير جار فى اختلاف الحالات الموجبة لاختلاف المكلّف به فى مرحلة الظّاهر وقد عرفت انّه اذا صلّى الظّهر قصرا فقد دخل وقت العصر قصرا وهكذا الامر فيما اذا صلّى الظهر الى بعض الجهات او فى احد الثّوبين فانّه يجوز له صلاة العصر الى تلك الجهة او فى ذلك الثّوب فالقياس على الدّخول فى الصّلاة مع احتمال دخول الوقت مع الفارق.
قوله (ولا يتكلّم فيها من حيث الاطاعة الخ) وهذا بخلاف المقام فانّ الامر فيه مولوىّ ويتكلّم فيه من حيث الاطاعة والمعصية والحاكم فيهما بالتحقّق وعدمه هو العقل فانّ الاطاعة غير ذات الواجب الواقعى وقد يحكم بتحقّق الاطاعة مع عدم القطع بحصول الواجب الواقعى ونحن نرى فى المقام استقلال العقل بكفاية فعل الاقل وحكمه بتحقّق الاطاعة وقبح العقاب على تقدير كون الواجب هو الاكثر لكن للكلام تتمّة قوله (كما اذا امر بمعجون وعلم انّ المقصود منه الخ) ومثاله فى الشرعيّات ما قيل فى الطّهور من انّه الاثر الشرعىّ الحاصل من الوضوء والغسل والتيمّم وهو النّظافة المعنويّة الموجبة لاباحة الصّلاة وهو المامور به وامّا الوضوء والغسل والتيمّم فهى اسباب ومحصّلات قوله (او مذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة فى الأمر) كالمحقّق جمال الدّين الخوانسارى والسّيد صدر الدّين وصاحب الفصول حيث ذهبوا الى كفاية المصلحة فى نفس التّكليف والامر والطّلب نظير التّكاليف الغير المطّردة العلّة الّتى يعبّر عنها بالحكمة كتشريع العدّة وغسل الجمعة وكراهة الصّلاة فى الحمام وغير ذلك قوله (وثانيا انّ نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا) فيه أوّلا عدم جريان هذا الكلام فى التوصّليات مع انّ الكلام فيما يعمّه وثانيا أنّ اعتبار قصد الوجه فى العبادات خلاف التحقيق وثالثا أنّ القائلين به انّما يقولون باعتباره عند التمكّن من تحصيل الوجه ولو ظنّا وامّا فى مقام الاحتياط خصوصا عند قيام الدّليل عليه فلم ينكر احد حسنه من جهة الاخلال بقصد الوجه تفصيلا وما أفاده رحمهالله ليس إلّا اشكالا فى الاحتياط فى العبادة وانّ المنع عن الاحتياط بالاتيان بالاكثر من اجل عدم التمكّن من الاحتياط فيه والّا لو كان متمكّنا لاستقلّ العقل بالاحتياط ورابعا أنّ قصد الوجه إمّا أن يكون بمعنى الغاية والداعى الى العبادة فهو ممكن فيما لو أتى بالاكثر لوجوب الصّلاة عليه فاذا كان المأتيّ به من مشخّصات الطّبيعة المأمور بها ومن مصاديقها بحيث تنطبق عليه فقد أتى بما هو مصداق المتعلّق الامر بداعى امره وكذلك اذا كان المأتيّ به من مشخّصات الفرد لهذه الطّبيعة فانّ الخصوصيّة الزائدة غير ضائرة بالمامور به حسب الفرض والغاية انّه أتى بالمأمور به مع هذا الشّيء الزائد وكذلك اذا كان الزائد من مقارنات وجود هذا الفرد وامّا ان يكون قصد الوجه بمعنى الوصف فهو ايضا ممكن بالنسبة الى الاكثر فيقصد الصّلاة الواجبة عليه فى ضمن الأكثر وامّا ان يكون قصد الوجه بمعنى قصد الوجوب النّفسى او الغيرى