الواقعى على المشتبهين فيحكم بتنجّس ملاقى احدهما لانّه محرز للموضوع تعبّدا وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم بالاحتياط من جهة الاحتياط وامّا على القول بعدم سقوط البراءة فى السّابق فيمكن القول بوجوب الاحتياط هنا والعمل بكلّ من الاصلين ويكون المرجع هو الاحتياط المطابق لهما لا يقال اذا صحّ اجراء الاصل فى مقابل العلم الاجمالى لزم صحّة اجراء البراءة ايضا واذا لم يصحّ هذه فلا يصحّ اجراء الاصل الموضوعى لعدم الفرق بين الاصول من حيث اخذ عدم العلم فى موضوعها فإنّه يقال وجه الفرق انّ الكلام ليس فى مطلق الاصل الموضوعى بل فى الاصول الموضوعيّة الّتى تؤكّد الاحتياط فى مقام العمل ويكون العلم الاجمالى غير مضرّ بها ومراعاة العلم والحكم بسقوط تلك الاصول قد تؤدّى الى مخالفة العمل للواقع بخلاف مراعاة الاصول الموضوعيّة فانّ العلم علم بعدم التكليف والاصل محرز له فمخالفة العلم الغير المؤثّر فى ثبوت التكليف اولى من مخالفة الاصل المثبت له وان كان فى الثانى مخالفة للواقع بحسب الفتوى فانّ الغرض الاصلى عند الاشتباه احراز الواقع بحسب الامكان فى مقام العمل وحاصل الفرق يرجع الى التفرقة بين ما يوجب اجراء الاصل مخالفة فتوائيّة فالجواز ومخالفة عمليّة فالعدم وقد مرّ تفصيل الكلام فى ذلك فى صدر الكتاب فحيث أنّ فى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى وعدم اصل موضوعىّ يوجب العمل بالبراءة مخالفة عمليّة لا يجوز العمل بالأصل وفيها مع اصل موضوعىّ لا يوجب العمل به الّا المخالفة فى الفتوى جاز فانّ الاصول ح لا اثر لها الّا انّها مشخّصات للعمل فى مرحلة الظاهر نعم اذا كانت الاصول الموضوعيّة نافية للتكليف بحيث يلزم من العمل بها المخالفة العمليّة للعلم الاجمالى فحكمها كاصل البراءة فى عدم الجواز قوله (وربما يقال انّ الظاهر انّ محلّ الكلام) والقائل هو المحقّق التقىّ فى حاشية المعالم فى آخر مسئلة مقدّمة الواجب ووجه النّظر فى كلامه هو انّ الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات فى الانفس والاعراض وامّا المنع عند الاشتباه فليس بضرورىّ مطلقا ومجرّد الاهتمام فيهما لا يصلح ان يكون فارقا.
قوله (التاسع انّ المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما) وذلك كما اذا اشتبه احد الثوبين المشتبهين بثوب ثالث فلم يعلم انّ هذا طرف الشبهة او ذاك ومن الواضح تكثّر اطراف الشبهة حينئذ ويجب الاجتناب عن الكلّ ما لم يبلغ حدّ الشبهة الغير المحصورة لجريان المقدّميّة من اجل حصول العلم الاجمالى فى الجميع وبعبارة أخرى العلم الّذى يتوقّف تحصيله على الاجتناب عن المشتبهين يتوقّف حينئذ على ما يتوقّف تحصيل العلم باجتناب احد المشتبهين عليه فيجب الاجتناب عنه مقدّمة وهذا واضح.
قوله (وبالجملة فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة) من راجع الى كلماتهم فى المسألة اذا حصل له الاجماع المحقّق فلا اشكال واذا لم يحصل له ذلك فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة لانّ الكلام فى الشبهة الموضوعيّة وهى من المسائل الفرعيّة وليست اصوليّة