باختلاف المقامات والاشخاص وغاية مدلول هذا النّقل هى كون اخبار الجماعة موجبا لعلم النّاقل بالواقع وهذا لا يجدى ما لم يكن هذا المقدار المنقول اجمالا تمام السّبب للعلم بالواقع او جزئه بعد ضمّ مقدار يكون المجموع موجبا له ومع حصول تمام السّبب يحكم بترتّب الآثار مطلقا عليه سواء كانت الآثار للواقع او للتواتر واذا لم يكن كذلك فلا يحكم بواحد منهما نعم لو كان اثر للتواتر فى الجملة ولو عند شخص رتّب عليه قوله (على اخبار الشّهيد بتواتر القراءات الثلاث) اعلم انّ المشهور هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن السّبعة وهم نافع وابو عمرو والكسائى وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم بل ادّعى عليه الاجماع والحق بالسّبعة فى محكىّ الذكرى أبا جعفر ويعقوب وخلف وخالف فيه علىّ بن طاوس ره في سعد السّعود ونجم الائمّة الشيخ الرّضى عند قول ابن الحاجب واذا عطف المجرور اعيد الخافض وجمع آخر من المتاخّرين فذهبوا الى عدم تواتر الثلاثة الأخيرة قوله (ولا يخلو نظرهما عن نظر) وذلك لانّ اشتراط التواتر فى القراءة لا دليل عليه اصلا والثّابت هو جواز القراءة بما قرأه النبىّ ص من دون مدخليّة للتّواتر ودعوى الملازمة بين القراءة والتواتر ممنوعة لا يقال ان كان وجوب القراءة منوطا بكون المقرّ وقرانا واقعيّا والتّواتر طريق اليه ولا يشترط فى ترتيب احكام القرآن عليه اتّصافه بوصف المتواتريّة فما وجه عدم قبول ما عدا العشرة من القراءات مع انّ فيه قراءات مرويّة باسانيد صحيحة فانّه يقال المراد من القرآن الواقعى هو القرآن المتعارف بين النّاس فى عصر الائمّة عليهمالسلام لقوله ع دع وو اقرأ كما يقرأ النّاس ولسنا بمكلّفين بقراءة القرآن الواقعىّ المخزون عند الامام عليهالسلام.
قوله (الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء) ذكروا انّ اوّل من عنون هذه المسألة الشهيد الاوّل فى الذكرى حيث قال فيها ما هذا لفظه الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان ارادوا فى الحجيّة فهو قريب لمثل ما قلنا وما قاله هو ما ذكره فى الفتوى الّتى لا يعلم لها مخالف من انّ عدالتهم يمنع عن الاقتحام على الافتاء بغير علم ولا يلزم من عدم الظفر بالدّليل عدم الدّليل ولذا كان السّلف من الاصحاب يتمسّكون بما يجدونه فى شرايع ابى الحسن علىّ بن بابويه ره عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به وانّ فتواه كروايته وينزّلون فتواه منزلة رواياته ولقوّة الظّن فى جانب الشهرة سواء كان اشتهارا فى الرواية بان يكثر تدوينها او الفتوى بها واورد فى المعالم على الوجه الاوّل بانّ العدالة انّما يؤمن معها تعمّد الافتاء بغير ما يظنّ بالاجتهاد دليلا وليس الخطأ بمأمون على الظّنون وهذا الإيراد غير وارد بظاهره على الشّهيد لانّ مقصوده من الشهرة الّتى استقرب حجيّتها هو الشهرة على ما يراه القدماء وهو كون المخالف فى غاية الندرة لا مجرّد ذهاب جماعة من الفقهاء الى حكم ولا ريب انّ هذه الشهرة متى تحقّقت يحصل منها القطع العادى بانّ