مناط الحكم بلا قصور لاحدهما فى ذلك ويكون المانع عن تعلّق الامر بكلّ منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلّقين فى الامتثال لما بينهما من التّضاد والمقام لا يكون من هذا القبيل لعدم ثبوت الملاك فى كلّ من القصر والتّمام والّا لتعلّق الامر بكلّ منهما لامكان الجمع بينهما وليسا كالضدّين الّذين لا يمكن الجمع بينهما فعدم تعلّق الامر بكلّ منهما يكون كاشفا قطعيّا عن عدم قيام الملاك فيهما وفيه انّ الاساس فى مسئلة الترتّب هو توجّه تكليفين الى المكلّف فى زمان واحد على نحو الترتّب سواء كان متعلّقهما ضدّين وكانا مضيّقين او كان احدهما مضيّقا والأخر موسّعا او كان متعلّقهما فعلين لا تنافى بينهما فى ذاتهما فى غير آخر الوقت وقد علم التنافى بينهما من دليل خارج دالّ على انّ المنجّز فى حقّ المكلّف احدهما تعيينا كما فى المسألتين حيث نعلم بعدم وجوبهما جمعا ولا تخيير أو ما ذكره المعترض من لزوم كون كلّ من متعلّق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم مسلّم وما ذكره من لزوم كون المانع عن تعلّق الامر بكلّ منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلّقين ايضا مسلّم والممنوع هو كلامه الاخير وهو لزوم كون عدم القدرة على الجمع لا بدّ وان يكون من حيث عدم القدرة فى مقام الامتثال لما بينهما من التضادّ لما عرفت من انّ عدم القدرة قد يكون عقليّا راجعا الى عدم قدرة المكلّف على الامتثال وقد يكون شرعيّا من حيث العلم بعدم وجوبهما جمعا او وجوب احدهما تخييرا مع العلم بوجود الملاك فى كليهما فالمدّعى هو ثبوت الملاك فى كلّ من القصر والتّمام امّا فى القصر فلفرض ثبوته فى حقّ المكلّف مط من دون تقييده بالعالم بالحكم وامّا فى التّمام فبدلالة حكم الشّارع بصحّة المأتيّ به ثمّ أنّ الصّواب فى المنع عن دفع الاشكال فى المقام بنحو الترتّب هو المنع عن الصّغرى لا من جهة ما نقلناه بل من جهة انّه ان أراد تعليق الامر بالتّمام بالعزم على معصية الامر المطلق المتعلّق بالقصر كما هو صريح كلام كاشف الغطاء فهو غير وجيه اذ لا يمكن ان يؤخذ العزم على المعصية عنوانا للمكلّف فانّ التارك للقصر من حيث جهله بالحكم غير ملتفت الى هذا العنوان ولو التفت اليه ارتفع موضوع الخطاب وخرج المكلّف عن عنوان الجاهل ودعوى أنّ امتثال الامر لا يتوقّف على ان يكون المكلّف ملتفتا الى ما اخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال بالالتفات الى ما ينطبق عليه من العنوان وان كان من باب الخطاء فى التّطبيق فيقصد الامر المتوجّه اليه بالعنوان الّذى يعتقد انّه واجد له وان أخطأ فى التطبيق والجاهل بحكم القصر يقصد الامر المتوجّه اليه بتخيّل انّه التّمام غير مسموعة لانّه يعتبر فى صحّة البعث والطّلب ان يكون قابلا للانبعاث عنه بحيث يكون داعيا لانقداح الارادة نحو ما امر به ولو فى بعض الأوقات وامّا التكليف