الصفحه ١٤ : الامكان لانّها مع قيد الغفلة لا يمكن التوصّل بها وبعد
رفع الغفلة تكون كغيرها الثّالث انّه لا يصحّ ادخال
الصفحه ٦٧٦ : ينحصر فى ذلك بل قد يكون هو عظم
احد الواجبين فى نظر الشارع بالاضافة الى الآخر من غير اتّحاده مع عنوان آخر
الصفحه ٤٣٢ : ايجاده عن كونه لا بشرط قسمىّ او بشرط شيء فمعلوم
الوجوب هو المنقسم إليهما وممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما
الصفحه ٥٤٩ :
انتزاع الزوجيّة من وجوب الانفاق وجواز النظر ففى غير مورد تكون هذه الاحكام ثابتة
ولا ينتزع منها الزوجيّة
الصفحه ٧١١ :
الصّدور مختصّ بما اذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين على وجه عرفىّ وامّا
مع امكانه كما هو المفروض
الصفحه ١٣٣ : الشخص متمكّنا من الوصول الى الواقع ولكن لم يصل اليه
لاعتماده على الطرق المفيدة للعلم مع خطأ علمه وكونه
الصفحه ٥٧٤ : ء الموضوع هو نظر العرف لا العقل ففى كلّ مورد عدّ الفرد
اللّاحق مع السابق فى العرف شيئا واحدا مستمرّا بحيث
الصفحه ١٧٣ :
والجواب ان يقال انّ الحكم الواقعىّ والظاهرىّ ان لوحظا فى حدّ انفسهما مع قطع
النّظر عن لوازمهما بمعنى
الصفحه ٤٥٩ : المتن قوله (من كون دليل
الشّرط اذا لم يكن فيه اطلاق الخ) وقد مرّ ايضا انّ مع انتفاء اطلاق دليلى الشّرط
الصفحه ٦٤٩ :
احدهما مع ظهور الآخر فى مرتبة واحدة هذا مراده طاب ثراه وقد علمت ما فيه قوله (بل الظاهر هو
الطرح
الصفحه ١٢٣ : مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن
قيام الأمارة لا حكم له اصلا لانّ الجعل تابع
الصفحه ٢٣٩ : بحيث لو قطع النظر عن التفقّه يكون الانذار واجبا مستقلّا
فانّ ذلك غير مستفاد من الآية والاحتمال كاف فى
الصفحه ١١٣ :
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) فهنا علم تفصيلىّ بحرمة نظرها الى احدى الطّائفتين وان
كان المصداق لهذا التّكليف
الصفحه ١٣١ : عالما
بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وان لم يعلم بذلك المكلّف الثانى كونها فى نظر
الشّارع غالب
الصفحه ٤٨٨ : العلم الى
ازيد من النّظر فلا اشكال فى وجوبه لوضوح عدم صدق الفحص على مجرّد النّظر سواء
كانت الشّبهة