قادرا عليه ومكلّفا به وجعل نفسه مندرجة تحت عنوان العاجز المكلّف بشيء آخر فالصّلاة المأتيّ بها حسن فى حقّه وصحيحة مطابقة لما امر به ومع ذلك معاقب على جعل نفسه كذلك نظير من اراق الماء بعد دخول الوقت فصار عاجزا عن الطّهارة المائيّة فكلّف بالترابيّة فاذا صلّى بالترابيّة صحّت صلاته ولا اعادة عليه ومع ذلك معاقب على تفويت الصّلاة مع المائيّة الّتى كان قادرا عليها بعد الوقت والى هذا الوجه اشار فى المتن بقوله ويمكن دعوى القاعدة الثّانية فى خصوص الصّلاة من جهة قوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة الخ الثّانى ان يؤخذ النّاسي عنوانا للمكلّف ويجعل ما عدا الجزء المنسىّ مامورا به فى حقّه بتقريب انّ المانع من ذلك ليس الّا انّ النّاسى لا يلتفت الى نسيانه فى تلك الحال فلا يمكنه امتثال الامر المتوجّه اليه لانّ امتثال الامر فرع الالتفات الى ما اخذ عنوانا للمكلّف ولكن يضعّف ذلك بانّ امتثال الامر لا يتوقّف على ان يكون المكلّف ملتفتا الى ما اخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال بالالتفات الى ما ينطبق عليه من العنوان وان كان من باب الخطأ فى التّطبيق فيقصد الامر المتوجّه اليه بالعنوان الّذى يعتقد انّه واجد له وان أخطأ فى اعتقاده والنّاسى للجزء حيث لم يلتفت الى نسيانه بل يرى نفسه ذاكرا فيقصد الامر المتوجّه اليه بتخيّل انّه امر الذّاكر فيئول الى الخطأ فى التّطبيق نظير قصد الامر بالاداء والقضاء فى مكان الآخر فاخذ النّاسى عنوانا للمكلّف امر بمكان من الامكان ولا مانع عنه لا فى عالم الجعل والثّبوت ولا فى مرحلة الطّاعة والامتثال وضعّفه بعض اساتيدنا قدسسره بانّه يعتبر فى صحّة البعث والطّلب ان يكون قابلا للانبعاث عنه بحيث يكون داعيا لانقداح الارادة نحو ما امر به ولو فى الجملة وامّا التّكليف الّذى لا يصلح لان يصير داعيا فى وقت من الاوقات فهو قبيح ومستهجن ومن الواضح انّ التّكليف بعنوان النّاسى غير قابل لان يصير داعيا لانقداح الارادة فيلزم ان يكون التّكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطاء فى التّطبيق وهو كما ترى والقياس بمسألة الاداء والقضاء فى غير محلّه فانّ التّكليف بهما قابل لان يصير داعيا للتّحريك نحوهما ويمكن امتثال كلّ منهما بما لهما من العنوان وان اتّفق نادرا الخطاء فى التّطبيق بخلاف النّاسى فانّه لا يلتفت الى نسيانه وان التفت خرج من هذا العنوان فما ذكر فى تصحيح اخذ النّاسى عنوانا غير مجد ويمتنع توجيه التكليف والطّلب نحو النّاسى بامر يخصّه فانّ حقيقة الطّلب كالخطاب هى توجيه الطّلب الى الغير ليتوجّه اليه ويلتفت فكما انّ الخطاب امر ربطىّ لا يحصل بوجود المخاطب بالكسر فقط بل لا بدّ من وجود من يخاطب به ايضا فكذلك الطّلب بما هو طلب بالحمل الشّائع الصّناعى لا يكاد يحصل الّا مع وجود المكلّف بالفتح والتفاته الى التّكليف ومن اجل هذا ذهبوا الى ثبوت التكاليف بالنّسبة الى الغائبين والمعدومين بدليل الاشتراك الثالث ما ذكره فى كفاية الاصول وهو انّ اختصاص النّاسى بخطاب يخصّه بما عدا الجزء المنسىّ لا يلازم ثبوتا اخذ