اقيموا الصّلاة مستعمل فى الصّلاة لا بشرط كونها مع السّورة وانّما المراد منه فى حقّ غير المعذور الصّلاة مع السّورة وفى حقّ المعذور باق على حاله نظير تقييد المطلقات حيث يقتصر فيه على القدر المعلوم فلفظ الصّلاة بعد ما كان حقيقة فى الواجد للسّورة ولفاقدها من جهة وجود المناط فيها فى حقّ المعذور فهو نظير المطلق فمتى اطلق يكون المستعمل فيه هو الصّلاة مع قطع النظر عن كونها مع السّورة او بلا سورة واذا ثبت عدم الاكتفاء بالفاقد فى حقّ غير المعذور يكون المراد منه فى حقّه هو الواجد للسورة واذا ثبت الاكتفاء بالفاقد فى حقّ المعذور ثبت انّه باق على ما كان من كونه لا بشرط ومن الواضح أنّ هذا المصلّى المعذور ملتفت الى الصّلاة فى ضمن ما اعتقد انّ الصّلاة مع السورة فهو ملتفت الى المطلوب مع شيء زائد ملغى فى نظر الشّارع ولا يقدح ذلك فى الامتثال بعد فرض كون المكلّف به هو الصّلاة لا بقيد الخصوصيّة فاعتقاد كون المأمور به هو الصّلاة مع هذه الخصوصيّة لا يقدح فى صدق امتثال الامر بمطلق الصّلاة لا مع الخصوصيّة فقوله لا اعادة مبيّن لكون المراد من الصّلاة المأمور بها فى الخطابات الواقعيّة فى حقّ هذا المعذور هو الصّلاة لا بشرط الخصوصيّة لا انّه يكشف عن امر آخر بالصّلاة بلا سورة متعلّق بالنّاسى لها فانّه غافل عن هذا العنوان ومع الالتفات اليه ينقلب عنه لا محالة والمفروض انّه معتقد لعدم امر آخر سوى الامر المتعلّق بجميع المكلّفين وانّه مكلّف بهذا التّكليف لا غير ونظير ما ذكرنا فى حقّ النّاسى ما اذا علم المولى من حال العبد انّه يعتقد انّ الرّقبة الّتى يقصد فى كلامه هى الرّقبة المؤمنة خاصّة ولا يحتمل ارادة صنف آخر وكان غرضه ان يعتق له رقبة مؤمنة ايضا فحينئذ يمكن للمولى ان يخاطبه بقوله اعتق رقبة بلا قيد وما نحن فيه كذلك فانّ الشّارع يعلم انّ النّاسى للسّورة انّما يأتى بالصّلاة بلا سورة وهى المطلوبة منه وان لم يكن بهذا العنوان وبهذا الوجه يمكن ايضا تصحيح صلاة الجاهل بالجهر والإخفات والقصر والاتمام فنقول قوله عليهالسلام فى الصّحيح لا شيء عليه وانّه قد تمّت صلاته يكشف عن انّ الصّلاة فى حقّه بعد ما صار عاجزا بترك السّئوال باقية على حالها من كونها مطلوبة مع قطع النّظر عن الجهر والاخفات فالصّلاة فى قوله يجب الصّلاة مستعملة فى الصّلاة لا بشرط الّا انّه ثبت فى حقّ غير العاجز والملتفت العالم انّ المراد منها هو الصّلاة مع الجهر خاصّة او مع الاخفات كذلك وثبت فى حقّ العاجز ولو مع التقصير انّها باقية على حالها فلفظ الصّلاة مستعمل فى المركّب الّذى هو لا بشرط من هذه الجهة الّا انّ المراد منه بالارادة الجديّة فى حقّ غير العاجز هو المركّب مع الخصوصيّة من الجهر او الاخفات وفى حقّ العاجز هو المركّب لا بشرط الخصوصيّة وهذا لا ينافى كون غير العاجز منهيّا عن جعل نفسه عاجزا حتّى يكون مكلّفا بالصّلاة لا بشرط الخصوصيّة فهذا العاجز معاقب على جعل نفسه عاجزا عن الاتيان بالخصوصيّة المطلوبة منه قبل ان يصير عاجزا فلا ضير فى عقوبته على تفويت ما كان