النّاسى عنوانا للمكلّف حتّى يكون ممتنعا بل يمكن توجيه الخطاب كذلك بعنوان آخر عامّ او خاصّ يمكن الالتفات اليه يلازم عنوان النّاسى وفيه أوّلا أنّ النّاسى فى حال نسيانه لا يلتفت الى خطاب وتكليف غير ما اعتقده والتفت اليه اوّلا الّذى كان معه بعنوان الذّاكر وعلى هذا يمتنع التكليف ايضا بعنوان يلازم عنوان النّاسى لانّه غير ملتفت اليه ويجرى فيه حينئذ ما ذكرنا من امتناع توجيه التكليف بعنوان غير ملتفت إليه وثانيا أنّ هذا مجرّد فرض لا واقع له لوضوح عدم وجود عنوان يلازم نسيان الجزء دائما وثالثا أنّ العنوان المأخوذ كذلك لا بدّ وان يكون من حيث كونه معرّفا لعنوان النّاسى لا من حيث كونه موضوعا للحكم حقيقة ومع فرض لزوم التفات المكلّف الى عنوانه فاللازم الالتفات الى ما هو عنوان الحكم حقيقة لا الى ما هو المعرّف له وقد يقال انّ الدّليل القائم على عدم وجوب الاعادة لا يكشف عن ثبوت الامر بالنّسبة الى المأتيّ به بل يكشف عن ثبوت المصلحة الواقعيّة فى المأتيّ به وان لم يكن مأمورا به اصلا ولا مانع من ان يكون الشّيء مشتملا على مصلحة ما هو المطلوب وان لم يكن هو مطلوبا وهذا نظير الحكم بشرعيّة عبادات الصّبىّ حتّى الواجبات مثل الفرائض اليوميّة وصوم شهر رمضان وذلك لانّ مقتضى رفع القلم عدم الالزام فالفرائض اليوميّة ليست واجبة عليه بمعنى انّها ليست مطلوبة طلبا الزاميّا وارتفاع الوجوب فى حقّه معناه رفع فصل الوجوب خاصّة وامّا اصل محبوبيّتها ثابتة فى حقّه ويجوز له الاتيان بها بداعى القربة ولا يتوقّف على خصوص الطلب بل يكفى فى صحّة العبادة ثبوت منشإ الطّلب وهى المحبوبيّة الواقعيّة الجهة الثّانية أنّه بعد امكان التّكليف بما عدا الجزء المنسىّ ثبوتا فهل فى مقام الاثبات ما يقتضى التّكليف بالمأتىّ به فى حال نسيان الجزء من دليل اجتهادىّ او اصل عملىّ ام لا وبعبارة اخرى الكلام فى المقام هو انّه اذا تعلّق تكليف واحد بجملة من الاجزاء ونسي المكلّف بعضها فهل الاصل الاوّلى مع قطع النظر عن دليل خارج خاصّ او عامّ قائم على الصحّة هو كون الجزء من الاجزاء الواقعيّة الّتى تسمّى اركانا ام من الاجزاء المعلومة بحيث كان الالتفات جزء موضوع فيه ومن الواضح أنّه ان كان لدليل الجزء اطلاق يشمل صورة النّسيان فمقتضى الاطلاق هو سقوط التّكليف المتعلّق بجملة الاجزاء ووجوب الاعادة والقضاء بعد الذكر لعدم تكليف آخر متعلّق ببقيّة الاجزاء وان لم يكن لدليل الجزء اطلاق واحتمل ان يكون جزئيّة المنسىّ مخصوصة بحال الذّكر فقد يقال انّ المرجع ح عند الشّك هو اصالة البراءة او الاشتغال على الخلاف المتقدّم فى الدّوران بين الاقلّ والاكثر الارتباطيّين والاشكال الآتي بلفظ فان قلت عموم جزئيّة الجزء لحال النّسيان يتمّ إلخ مبنيّ على هذا المبنى والأقوى هو عموم الجزئيّة لحال النّسيان بمعنى انّ ما علم جزئيّة فى حال العمد يحكم بكونه جزء فى حال النّسيان وذلك لوجوه الاوّل استصحاب عدم سقوط الأمر بالمركّب الّا بعد الاتيان بتمام الاجزاء فانّا اذا شككنا فى سقوطه عند الإتيان بالبعض وترك