بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا فى موضوع مثل هذا الحكم او ضدّه للزوم اجتماع المثلين والضّدين امّا لزوم الدّور فلتوقّف شخص هذا الحكم واقعا على القطع به ضرورة توقّف الحكم على موضوعه وتوقّف تحقّق القطع به على تحقّقه ضرورة انّه لو لا ذلك كيف يتعلّق القطع به ومنع توقّف تحقّق القطع به على تحقّقه قياسا له بما اذا أخطأ توهّم محض ودفعه أنّ فى مورد الخطأ يكون المتعلّق مثل الحكم لا نفسه والدّور انّما هو فى اخذه فى موضوع شخص المتعلّق به فتدبّر وامّا لزوم احد الاجتماعين فهو وان لم يكن بلازم عند الحاكم الّا انّ عند القاطع لا محيص من ذلك فانّه حين القطع لا يمكنه تصوير اجتماع حكمين مثلين او ضدّين فى موضوع واحد فكيف يحكم بالمثل او الضدّ عليه نعم يمكن انشاء حكم المماثل او المضادّ فيما لو تعلّق القطع بالحكم فى مرتبة الانشاء كالاحكام المخزونة فى زمان الغيبة عند امامنا صاحب العصر عجّل الله تعالى فرجه لعدم المقتضى لاظهارها ولو من جهة عدم استعداد العباد فيصحّ أخذ القطع بهذه المرتبة من الحكم فى مرتبة أخرى منه او من مثله او ضدّه لعدم لزوم محذور لا عند الحاكم ولا عند القاطع وامّا الظّن فيشارك القطع فى انّه لا يجوز ان يؤخذ فى موضوع نفس الحكم المظنون للزوم الدّور ويفارقه فى جواز اخذه فى موضوع مثل متعلّقه او ضدّه فانّ مرتبة الحكم الظّاهرى محفوظة للظنّ فلا يلزم اجتماع المثلين او الضدّين بخلاف القطع فانّه يوصل الحكم الى مرتبة لا يبقى معها مجال للحكم الظّاهرى فيفترق القطع عن الظّن ايضا بامكان جعل الشارع حكم الشّىء واقعا وحكمه مظنونا مختلفين لاختلاف الموضوع فيهما بخلاف القطع لانّ المقطوع والواقع شيء واحد ولو فى نظر القاطع ولا يمكن ان يجعل للشّيء الواحد حكمان مختلفان للزوم التّناقض وبينهما فرق من وجهين آخرين ايضا الاوّل انّ القطع الطريقى مطلق ولا تعليق فيه اصلا بخلاف الظّن فانّ اعتباره معلّق على انتفاء القطع وعدم امارة خاصّة من قبل الشّارع تكون مقدّمة عليه فى المرتبة خلافا لصاحب الفصول حيث حكى عنه انّه يجوز للشّارع ان يقول للمكلّف فى صورة امكان العلم لا تعمل به بل اعمل بالأمارة الفلانيّة فيعتبر فى حجيّة القطع انتفاء امارة مجعولة من الشّارع وقد مرّ امتناع التصرّف فيه نفيا وإثباتا الثّاني قد عرفت انّ القطع الطريقى لا يصير وسطا اصلا بخلاف الظّن فانّه يصير وسطا مطلقا ثمّ إنّ احكام الظّن بقسميه كاحكام القطع كذلك ولكن فى الجملة بيانه أنّ القطع الطّريقى طريق صرف وكاشف عن متعلّقه ويكون تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الاتّباع والجرى على طبقه وكذلك الظّن الطريقى المجعول والقطع الطريقى لا يعقل الفرق بين أسبابه وأما الظّن الطريقى فان كان دليل اعتباره هو العقل كما هو المفروض فى دليل الانسداد على فرض تماميّة مقدّماته وكون النّتيجة حكومة العقل باعتباره فلا اشكال ح فى عدم الفرق بين أسبابه وان كان هو الشّرع فلا اشكال ايضا فى امكان الفرق بين اسبابه وخصوصيّاته بل هو واقع فى الشّرعيات فى الجملة وان كان هو بناء العقلاء