الوجود واريد ثبوتها بالاستصحاب كنبات اللحية فى المثال المذكور وهذا هو الّذى يسمّونه بالاصل المثبت فانّ احراز النّبات يحتاج الى اثبات الواسطة وهو وجود زيد وما نحن فيه من قبيل الأوّل لأنّ النّذر واقع سابقا ولا شكّ فيه قوله (ثمّ انّ هذا الّذى ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة) قد علم انّ طريقيّة القطع انجعاليّة بحيث لا يمكن للشّارع التصرّف فيه نفيا او اثباتا كذلك طريقيّة الظّن والفرق بينهما فى ذلك انّ القطع طريق تامّ بخلاف الظّن فانّه طريق ناقص فالظنّ لا يكون حجّة ذاتا بحيث يكون كالقطع لنقصه فى الطريقيّة ولا بدّ فى حجيّة واعتباره من دليل شرعىّ او عقلى حتّى يصير مؤدّاه بسببه كالمقطوع فالظنّ المعتبر حجّة جعليّة بخلاف القطع فانّ حجيّتها كما تقدّم ليست الّا ذاتيّة والمتيقّن ممّا ثبت حجيّته بدليل شرعى هو الظّنون الخاصّة الّتى دلّ الادلّة الخاصّة على حجيّتها من الشارع وامّا الظنون المطلقة الّتى تكون حجيّتها بدليل الانسداد على تقدير تماميّتها فان قلنا بعد تماميّتها يكشف العقل عن حكم الشّارع بحجيّة الظّن يكون حجيّتها ايضا مجعولة من الشّارع كالظّنون الخاصّة وان قلنا بعد الانسداد يحكم العقل بحجيّة مطلق الظّن يكون حجيّتها مجعولة من العقل واعلم انّ الظّن كالقطع فى جميع ما ذكروا له فاقسام الظّن عندهم كالقطع يرتقى الى خمسة الأوّل الطّريقى المحض الثّاني ما اخذ فى موضوع الخطاب كما اذا قيل ان ظننت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا بنحو يكون تمام الموضوع او جزئه وقيده بان يكون الواقع والظّن تمام الموضوع وفى كلّ منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف عن متعلّقه وحال عنه وأخر بما هو صفة من الصّفات للظّانّ ثمّ انّ المسلّم هو وقوع الظّن الطريقى الصّرف الكاشف عن متعلّقه وهو مفاد ادلّة حجيّة الطّرق والأمارات وامّا الظّن الموضوعى فلم نجد له موردا قطعيّا نعم وقع فى الشرع موارد يحتمل كونه طريقا مجعولا منها فى مسئلة انّ المتيمّم لو صلّى بعد الفحص وحصول الظّن بفقد الماء فوجده فى رحله فانّ صحّة صلاته او اعادتها بالطّهارة المائيّة مبنيّة على كون الظّن المذكور طريقا او موضوعا ولو كان موضوعا لا يصحّ التعويل على اصالة عدم الماء اذ المدار شرعا فى الجواز وعدمه على الظّن وعدمه والاصل المذكور لا ينهض باثباته ولو كان طريقا وكان الحكم مترتّبا على عدم الماء فهو كالعلم على ما عرفت طريق لمتعلّقه ولا يتعقّل الموضوعيّة بالنّسبة اليه وموضوع بالنّسبة الى الاحكام المترتّبة عليه اذ لا معنى للطريقيّة بالنّسبة اليها كما لا يخفى ومنها فى مسئلة الظّن بالقبلة عند انكشاف الخلاف وعدم وقوع الصّلاة إليها ومنهاف ى مسئلة الظّن بعدد الرّكعات ومن الواضح أنّ الثّمرة بين الاحتمالين يظهر فى الاجزاء فعلى الموضوعى لا اشكال فى اقتضائه للأجزاء فانّه امر واقعىّ وموضوعه نفس الظّن وعلى الطريقى يكون حكما ظاهريّا ويبتنى على كون الامر الظّاهرى يقتضى الاجزاء ام لا ثمّ انّه قد ذكرنا سابقا انّ القطع اذا اخذ فى موضوع الحكم فلا بدّ ان يكون موجبا لحكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه وانّه لا يمكن اخذ القطع