كما فى الظّن الاستصحابى او خبر الثّقة المفيد للاطمئنان بالصّدور فقد يستشكل فيه بانّ بنائهم على العمل بالظنّ فى اىّ مورد فرض ليس الّا من حيث الانكشاف الظنّى ولا يعقل ان يختلف هذا المعنى باختلاف الأسباب والإنصاف عدم الاشكال فى امكان الفرق عندهم بين اسبابه وخصوصيّاته كما نرى ذلك منهم فى خصوص المثالين فانّ بنائهم على العمل بخصوص الظّن الحاصل من الحالة السّابقة او خبر الثّقة ولا يعملون بغيرهما وان افاد ظنّا اقوى مرتبة من الظّن الحاصل منهما والقطع الطريقى يقوم مقامه الامارات والاستصحاب وامّا الظّن الطريقى فكذلك يقوم مقامه الطرق الشرعيّة والاستصحاب بنفس دليل اعتبارهما حيث انّ الظّاهر من دليلهما هو ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الطّرق والقاء احتمال الخلاف فى الاستصحاب فالطّرق والاستصحاب يفيدان فائدته فى الكشف عن الواقع ولكن هذا فى الطّريق الّذى يكون مرتبته بحسب الجعل متأخّرة عن الظّن الّذى يمكن ان يقوم مقامه عند فقده والّا فمع فرض طريقين معتبرين وظنّين خاصّين وتساوى مرتبتهما لا ترجيح لاحدهما على الآخر حتّى يكون أصلا والأخر فرعا وأمّا الظّن الموضوعى باقسامه فهو مشارك مع القطع كذلك بما ذكر له من الاحكام ثمّ إنّ طريقيّة الظّن انّما هى بالنّسبة الى الحكم الواقعى المجعول للشّيء بما هو هو فى الواقع ويسمّى حكما ظاهريّا من جهة ما عرفت من كون طريقيّة ناقصة ولا بدّ فى اعتباره من دليل فالظّن الّذى هو طريق بدليل اعتباره الى حكم متعلّقه يكون موضوعا دائما بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى وموضوعيّته الّتى قسيم لطريقيّة انّما هى كموضوعيّة العلم ايضا تكون بالنّسبة الى الحكم الواقعى لكن بمعنى كون الحكم الواقعى مجعول للشّيء المظنون هذا كلّه فى القطع والظّن وامّا الشّك فهل يمكن اعتبار الطريقيّة فيه قيل لا وانّه يمتنع جريانها فيه فهو على عكس القطع حيث لا يمكن ان يحكم بعدم اعتباره طريقا لخلو الشّك عن جهة الكشف وان امكن حكم الشّارع تعبّدا بالبناء على احد الاحتمالين كما هو الواقع فى جميع موارد الأصول لكنّه ليس من طريقيّة الشّك فى شيء ومن ذلك يظهر عدم جريان القسم الاوّل من الموضوعى وهو اخذه فى الموضوع على وجه الطريقيّة ايضا ولكنّ الصّواب هو وجود جهة الكشف والطريقيّة فيه ايضا لما نرى من انّه لو انسدّ باب العلم والظّن والعياذ بالله وبقى الاحكام مشكوكة كان الشّك عند ذلك طريقا بمعنى لزوم الأخذ باحد طرفى الشّك على وجه التّخيير ولا يجوز الرّجوع الى غيرهما ضرورة انّ الموافقة الاحتماليّة اولى من المخالفة القطعيّة وقد صرّح المصنّف ره بهذا فى موارد منها فى ذيل الوجه الثّانى من الوجوه المذكورة لاثبات المقدّمة الثّانية من مقدّمات دليل الانسداد حيث يقول بل الأنصاف انّه لو فرض والعياذ بالله فقد الظّن المطلق فى معظم الاحكام كان الواجب الرّجوع الى الامتثال الاحتمالى بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الاحكام الواقعيّة انتهى والبناء على احد الاحتمالين قاعدة عقليّة يجرى فى جميع مسائل الشّكوك الّا اذ اقام دليل على خلافه كما عيّن الشّارع فى بعض