ما لو نذر ان يعطى الحنّاء للحية زيد حينما صار ذا الحية وغاب زيد مدّة بحيث لو كان موجودا كان ذا الحية وباستصحاب حيوة زيد لا يجب إعطاء الحنّاء لانّه ليس حكما متعلّقا بوجود زيد الّذى هو المستصحب بل يكون حكما متعلّقا بما يكون ملازما عاديّا لوجوده وهو كونه ذا الحية والإيراد ان فى غاية السّقوط أمّا الأوّل فبعد الاغماض عمّا قوّيناه من انكار تقسيم المصنّف القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة الى قسمين وان ليس القطع بقول مطلق منقسما الّا الى قسمين الطريقيّة والصفتيّة انّ المراد بقوله فى المقام ما دام متيقّنا بحياة ولده على تقدير تقسيم القطع الموضوعى الى قسمين هو اعتبار اليقين من حيث الصفتيّة فيصحّ الحكم بعدم قيام الاستصحاب مقامه وامّا الثّانى فلانّه لا ريب ولا اشكال كما صرّحوا به فى عدم الفرق فى جريان الاصل لترتّب الاثر العملى عليه بين ان يكون المؤدّى تمام الموضوع للحكم الشّرعى وان يكون ماخوذا فيه على وجه الجزئيّة او القيديّة بانحائها لكفاية هذا المقدار من الاثر ايضا فانّ العنوان المركّب من الجزءين او من مجموع القيد والمقيّد كالصّلاة فى حال كون المصلّى متطهّرا او الغسل بالماء الطّاهر عبارة عن امور قد احرز جميعها ما عدا الطّهارة منها مثلا بالوجدان وهى بالاصل واين هذا من احراز اللّوازم الغير الشرعيّة بالاصل الجارى فى ملزوماتها الّتى يراد من عدم حجيّة الاصل المثبت عدم كفايته فى احرازها وامّا مقارنة الشرط للمشروط فان اريد بها منشأ انتزاع هذا العنوان وهو وجود المشروط الّذى هو الغسل والصّلاة فى المثالين فى ظرف وجود هذا الشّرط الّذى هو طهارة الماء او المصلّى فهذا هو الّذى ذكرنا انّ بعضه محرز بالوجدان وبعضه بالاصل وان اريد بها نفس هذا العنوان المنتزع عن وجود المشروط فى ظرف الأخر فهو خلاف الفرض نعم اذا استفيد من دليل الحكم ترتّبه على العنوان الملازم والمنتزع للمركّب من الجزءين او القيد والمقيّد وكان بعضه محرزا بالوجدان فاحراز البعض الأخر بالأصل لا أثر له لأنّ هذا البعض ح ليس جزء من نفس الموضوع بل يكون جزء من العنوان الملازم وجوده لوجود الموضوع وهذا نظير ما ذكروه من جريان استصحاب الشهر السابق بالنّسبة الى يوم الشّك ومنع ترتّب احكام اوّل الشهر على ما بعده وذلك من جهة عدم كون الاوليّة عنوانا مركّبا من العدم السابق والوجود اللّاحق كى يكون ممّا يحرز احد جزئيه بالوجدان والأخر بالاصل وانّما هو عنوان ثانوى ينتزع عن الوجود المسبوق بالعدم فمؤدّى الاصل ليس جزء من نفس الموضوع بل هو جزء من العنوان الملازم له وبالجملة اذا كان الموضوع مركّبا وكان بعض اجزائه محرزا بالوجدان فلا اشكال فى احراز الجزء المشكوك بالأصل وتوهّم أنّ المستصحب اذا كان من الموضوعات يلزم ان يكون تمام الموضوع للحكم المترتّب عليه يوجب المنع عن الاستصحاب فى الموضوعات اصلا لأنّ الحكم الشّرعى يتعلّق دائما بفعل المكلّف وان كان له تعلّق بالموضوعات الخارجيّة وان شئت قلت انّ الآثار الغير المترتّبة على نفس المستصحب من حيث هى بل بواسطة شيء آخر على قسمين أحدهما ما يكون الواسطة موجودة قبل الشّك كاستصحاب حيوة الزّوج لوجوب نفقة زوجته فانّ وجوب نفقة الزّوجة ليس مترتّبا على وجود الزّوج وحياته بل يكون مترتّبا على وجوده مع بقاء علقة الزّوجية وهو من الاستصحاب المجمع عليه وثانيهما ما لا يكون الواسطة معلومة