التدريجيّة والدفعيّة وكما يرون لزوم الاحتياط فى الإناءين الموجودين فى زمان واحد كذلك نريهم ملتزمين برعاية الاحتياط فى الإناءين المتدرّجين ويمكن التّمسك بقاعدة دفع الضرر المحتمل بل المقطوع فكما يحترز العقلاء عن الإناءين الموجودين مع العلم بوقوع السّم فى احدهما كذلك يحترزون عن الإناءين المتدرّجين ومثله الضّرر العقابى وقاعدة عدم البيان غير جارية هنا نعم لو شكّ فى جريانها لم يجر قاعدة الضرر وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى المقام فالظّاهر جواز المخالفة القطعيّة كما فى المتن ويرجع فى كلّ مشتبه الى الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما استصحابا او غيره ففي مثال الحائض ترجع الى استصحاب الطهر الى ان يبقى مقدار الحيض فينقطع الاستصحاب للعلم التفصيلى ح بالحيض ويرجع فى الباقى الى اصالة الاباحة والبراءة فتصلّى فى مجموع المدّة وتصوم ثم تقضى الصّوم بعد مضىّ جميع مدّة الاشتباه للعلم التّفصيلى بوجوب القضاء عليها وفى حكم الصّلاة دخولها فى المساجد ومسّها كتابة القرآن وغير ذلك وليس عليها الاحتياط الّا ان ترجع الى التمييز وفى مثال التجارة الى اصالة الاباحة والفساد فيبنى الجاهل فى كلّ معاملة يشكّ فى كونه ربا على عدم استحقاق العقاب على ايقاع عقدها وعدم ترتّب الاثر عليها فانّ لكلّ معاملة حكم وضعىّ وحكم تكليفىّ ومثلها العبادات فانّ فيها حكما تكليفيّا ويتبعه الثواب والعقاب والاطاعة والمعصية وحكما وضعيّا منتزعا من الحكم التكليفى وعدمه من الصحّة والفساد بمعنى موافقتها للامر وعدمها ولمّا كان مجموع تلك الاحكام مرجعها الى جعل الشارع وتصرّفه فيها بنحو خاصّ وكان مسبوقا بالعدم فاذا شكّ فى شيء من الامور التكليفيّة فيها يرجع الى استصحاب عدم التكليف واصالة البراءة عن العقاب واذا شكّ فى الامور الوضعيّة كالصحّة والفساد يحكم بالفساد لانّ الصحّة محتاجة الى الجعل بخلاف الفساد فالاصل الاوّلى بحسب الحكم الوضعىّ فى العبادات والمعاملات هو الفساد حتّى يثبت خلافه من دليل شرعىّ فالشاكّ فى صحّة المعاملة مع تجويز المخالفة القطعيّة له بحسب حكمه التكليفى يبنى على البراءة عن العقاب فى ايقاع العقد وعلى الفساد بالنظر الى آثاره لاستصحاب عدم تحقّق سبب النّقل واصالة بقاء المال على ملك مالكه وعدم تاثير العقد وعدم جواز التصرّف فى مال الغير ويحرم عليه التصرّف فيما يشتريه ويحرم التصرّف فى ثمن المبيع حرمة شرعيّة مستفادة من الدليل الشّرعى الظاهرىّ وهو الاستصحاب لانّ مؤدّى الاستصحاب تكليفه واقعا فى مرحلة الظاهر فيجب عليه متابعته كوجوب متابعة الواقع الاوّلى فاكله للمال اكل بالباطل حتّى ينكشف له الحال سواء كان العقد مؤثّرا فى الواقع فى نقل المال اليه ام لا وما قرع به سمعك من قولهم انّ الجاهل المقصّر معذور فى المعاملات وان لم يكن معذورا فى العبادات فالمراد منه انّه معذور فى ترتيب الآثار على المعاملات بعد انكشاف الواقع وظهور صحّتها فى نفس الامر لا قبل الانكشاف بخلاف العبادات لانّ الصحّة فى المعاملات حكم وضعىّ مستقلّ متميّز من احكامها التكليفيّة من حيث