كون المعاملة مباحة او مستحبّة او مكروهة الى غير ذلك بخلاف العبادات فانّ الصحّة فيها ليست الّا منتزعة من الامر التكليفى بمعنى انّها تابعة لثبوت الامر وقصد الامتثال فالصحّة فى العبادة لمّا كانت متوقّفة على قصد القربة وهو على العلم بالامر فلا يتعقّل ذلك من الجاهل بالخطاب اصلا ويحكم بفساد عبادته فى الواقع ولا عبادة واقعيّة حتّى تثمر فى صورة الانكشاف ويجب الاعادة او القضاء لكنّ المعاملة يمكن ان تقع صحيحة فى الواقع ومؤثّرة فى النقل والانتقال وان كان محكوما بالعدم فى الظاهر بحكم الاستصحاب فيثمر فى صورة الانكشاف فتدبّر جيّدا قوله (ولكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط) وقد يقال فى جهة الفرق انّ متعلّق النّذر كان معلوما وانّما طرأ الاشتباه لعارض ومقتضى الانعقاد الاحتياط بخلاف مسئلة الحيض وقد عرفت انّ الاقوى وجوب الاحتياط فيهما قوله (ولذا يفسد فى حقّ القاصر بالجهل والنّسيان والصّغر على وجه) اى على القول بصحّة معاملاته فى الجملة والغرض انّ فساد المعاملة الرّبوية لا يلازم الحكم بالحرمة كما هو كذلك فى هذه الأمثلة فإن قلت سلّمنا عدم الملازمة كليّة ولكنّه لا يمنع من الملازمة فى حقّ المكلّف الجامع لشرائط التكليف ونحن ندّعى ذلك فى حقّه قلت إنّ الحكم بالفساد انّما كان لاجل اصالة الفساد الجارية فى كلّ عقد او ايقاع شكّ فى صحّته وفساده والاصل المذكور لا يثبت انّ المعاملة ربويّة الّا بناء على القول بالاصل المثبت كما انّ اصالة الاباحة لا يثبت كونها غير ربويّة والحاصل انّ الملازمة الواقعيّة لا تؤثّر فى مجارى الاصول قوله (لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة فتامّل) يمكن ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى وجه الفرق وهو انّ مبنى اعتبار الاصول اللفظيّة هو الظّن والظّهور من جهة بناء العرف واهل اللّسان فلو علم اجمالا خروج بعض الافراد عن العامّ وكان مردّدا بين افراد يسقط العامّ عن الظهور بالنّسبة الى كلّ فرد يحتمل ان يكون هو المخرج ومن ذلك يعلم عدم جواز الرّجوع الى العموم اذا لم يكن له ظهور ولو لم يكن هناك علم اجمالى بالخلاف كما هو كذلك فى جميع الشبهات المصداقيّة مثل انّه لو علمنا بحرمة معاملة خاصّة وخروجها عن العامّ وشككنا فى مورد انّه هو ذاك المحرّم ام لا فعدم جواز الرّجوع الى العامّ فى المقام ليس من جهة العلم الاجمالى بل من جهة عدم الظهور الّذى هو ملاك اعتباره وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّ وجه اعتبارها هو قول الشارع بالعمل بها تعبّدا ويمكن ان يكون اشارة الى ما يقال من انّ حال الاصول اللفظيّة من حيث اعتبارها تعبّدا او وصفا كحال الاصول العمليّة لانّ الاقوال فى مناط اعتبار الاصول فى كلا المقامين مختلفة ويمكن ان يكون اشارة الى منع سقوط العامّ عن الظهور فى الفرض فانّا نرى بناء العرف على التّمسك بالعموم فيما لم يكن بعض اطراف الشبهة فى مورد العلم الاجمالى محلّا للابتلاء والتّحقيق ما افاده من عدم صحّة التّمسك هنا بعموم صحّة العقود امّا أوّلا فلما عرفت من عدم جواز التّمسك بالعامّ فى الشبهات المصداقيّة وامّا ثانيا فلأنّه لو سلّمنا جواز ذلك فى نفسه فجوازه فى المقام ممنوع للفرق الواضح بين المقام وسائر