تعيين الحرام مثلا فانّ مجرّد الأذن فى البعض لا يوجب رفع وجوب الاحتياط عن الباقى ومن هنا تبيّن صحّة ما افاده المصنّف من انّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلى بالاحكام الشرعيّة وعدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فيها بالاحتياط لمكان الحرج او قيام الاجماع على عدم وجوبه والاكتفاء بالمظنونات هو الرّجوع فى غيرها الى الاحتياط لكون الاحكام الواقعيّة بمنزلة الشبهة المحصورة واذا لم يجب الاحتياط الكلّى وجب بقدر الامكان مع انّ الموارد المشكوكة فى غاية القلّة وبالجملة بناء على العمل بالظنّ المطلق لا وجه للرجوع فى غير موارده الى الاصول وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها بدلا عن الواقع فاذا احرز بها كثير من الاحكام رجع العلم الاجمالى الى الشّك وصحّ الرّجوع فيه الى الاصل قوله (اعنى موارد الظّن مط او فى الجملة) لا يخفى انّ المراد الظّن القائم على خلاف التكليف مط او خصوص الاطمينانىّ منه فانّه المرخّص فى ترك الاحتياط فى مواردها وهذا هو المراد ايضا من كلامه عقيب هذا ووجوب العمل بالظنّ مط او فى الجملة وامّا مظنونات التكليف فلا اشكال فى لزوم الأخذ بالظّن فيها لانّها من اطراف العلم الاجمالى الكلّى قوله (على الرّجوع فى غير موارد الظّن المعتبر) اى المعتبر بدليل الانسداد لا ما هو المعتبر بالظنّ الخاصّ من حيث قيام الدّليل على اعتباره بالخصوص قوله (نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط) اى ابطال وجوبه على الوجه الكلّى وفى جميع اطراف المعلوم اجمالا من حيث لزوم العسر وقيام الاجماع.
قوله (السّادس لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا) اعلم انّ المتيقّن من الشبهة المحصورة اللّازمة الاجتناب موضوعا وحكما هو ما كان كلّ من طرفى الاشتباه محلّا لابتلاء المكلّف فعلا بحيث يقدر على الجمع بينهما فى زمان واحد وارتكابهما دفعة واحدة او يمكن ارتكاب كلّ واحد منهما على سبيل البدليّة والتخيير كوطى الامرأتين وهل يجري حكم ذلك فيما كان الابتلاء بالنسبة الى الفعلين تدريجيّا بحيث لا يمكن الجمع بينهما او اختيار احدهما على البدليّة فى زمان واحد لتخالفهما فى الزمان وعدم صيرورة احدهما محلّا للابتلاء الّا بعد زمان الأخر سواء كانا متقاربين او متباعدين فيه قولان ذهب بعض فى مسئلة ناسية الوقت وان حفظت العدد كامرأة علمت ايّام حيضها عددا انها ثلاثة ايّام مثلا ونسيت وقته انّه اوّل الشهر او وسطه او آخره بوجوب الاحتياط عليها بان تترك العبادات فى مجموع الاوقات الثّلاثة وترتّب ساير آثار الحيض عليها من عدم دخول المساجد وعدم مسّ كتابة القرآن وعدم قراءة العزائم ونحو ذلك ثمّ تقضى الصّوم مطلقا ان كان من شهر الصّيام والصّلاة بمقدار ما يزيد عن عدد حيضها وكذا يحتاط زوجها فى الامور المتعلّقة بحيضها فيعتزل عنها فى مجموع الاوقات المشتبهة ويكفّر ان لامسها لانّ الحيض المشتبه بين تلك الاوقات المتدرّجة كما انّه شبهة محصورة بالنّسبة اليها فى الاحكام المتعلّقة بنفسها كذلك