ثبت حجيّته فى محلّه ومتى ثبت اصل الوجوب فالعقل حاكم بلزوم الاطاعة والقياس المذكور فى غير محلّه لوضوح انّ استصحاب الطلب المشترك بين الوجوب والندب لا يقتضى وجوب الاطاعة بخلاف استصحاب اصل الوجوب وثالثا أنّ ما ذكره من عدم مانعيّة الاضطرار عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم فيما لو كان الاضطرار الى احدهما المعيّن من حيث احتمال كون ذلك المعيّن غير متعلّق الحكم المعلوم جار ايضا فيما لو كان الاضطرار الى احدهما لا بعينه فانّ ما يختاره فى حال الاضطرار يحتمل ان يكون غير ما هو متعلّق التكليف بل الحكم ببقاء الفعليّة للحكم المعلوم بالاجمال فى الصّورة الاخيرة بالتقريب المذكور اولى منه فى صورة الاضطرار الى احدهما المعيّن وذلك لامكان جعل الاضطرار غاية للحكم المعلوم بالاجمال فى الصّورة الثانية ويكون من حدود التّكليف وامّا اذا كان الاضطرار الى احدهما مخيّرا فهذا الاضطرار لم يكن غاية للحكم المعلوم فى البين والحكم المعلوم بالاجمال يعلم بعدم عروض الاضطرار بالنّسبة الى متعلّقه المعيّن فى الواقع ضرورة انّه غير مضطرّ اليه مع وجود الحلال فليس الحكم بنفسه مردّدا بين المطلق والمحدود وباختياره لاحدهما المعيّن ان صادف الحرام الواقعى لا يصير سببا لان يكون التكليف محدودا نعم لمّا اضطرّ الى احدهما يحدث احتمال ان يكون المختار هو المتعلّق للحكم المعلوم وبالجملة لم يكن الحكم بنفسه مردّدا ولم يكن الاضطرار كذلك قيدا للحكم وبعد الاضطرار وحدوث احتمال ان يكون المضطرّ اليه هو المتعلّق للحكم المعلوم يكون الحكم بالنسبة الى الطّرف الأخر من الشّك فى التّكليف الّا انّه من حيث كونه بعد العلم ليس حاله الّا كحال فقد بعض الاطراف فكما لا اشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان كذلك يلزم رعايته مع الاضطرار ودعوى أنّ الفقدان ليس من حدود التّكليف بخلاف الاضطرار غير مسموعة لما عرفت من انّ عدم الاضطرار لم يؤخذ قيدا فى الخطابات الواقعيّة وهو ملحق بالتّلف والفقدان فى جميع المقامات لانّ المضطرّ اليه كالمعدوم وان كان سقوط التكليف فى المضطرّ اليه باذن الشارع وترخيصه ثمّ انّ هذا كلّه انّما هو من حيث كون التّرخيص فى صورة الاضطرار مجرّد الأذن امّا فى المقامات الّتى يكون التّرخيص بنحو الطريقيّة والبدليّة بنصب امارة كاشفة عن الواقع وبتنزيل مؤدّاها منزلته كالامارات الشرعيّة من البيّنة واليد وسوق المسلم واصالة حمل فعل المسلم على الصّحة وخبر الواحد ونحوها فلا اشكال لانقلاب العلم الاجمالى الى العلم التّفصيلى ولو حكما فلو قامت البيّنة على نجاسة احد الإناءين المشتبهين على نحو التعيين سقط وجوب الاجتناب عن الأخر ولو قامت على طهارته وحليّة استعماله حرم الأخر ومن الواضح انّ هذا فيما اذا قال العدلان هذا هو النّجس الواقعى او الطّاهر الواقعى دون الآخر ومن هنا ظهر الفرق بين ما اذا خرج احد اطراف الشبهة بسبب امارة شرعيّة كيد المسلم وغيرها ممّا جعله الشّارع حجّة وما اذا تلف احدها او خرج عن محلّ الابتلاء او رخّص فى ارتكابه من دون قيام امارة على