الّا فى القدر المعلوم على كلا التقديرين وان كان الى احدهما المعيّن فالعلم الاجمالى باق على فعليّة وتنجّزه وان كان التكليف المعلوم ايضا مردّدا بينهما وذلك لانّ التكليف كان فعليّا ويشكّ فى ارتفاعه بالاضطرار لانّ احتمال عروضه لمتعلّق التكليف يساوى عروضه للطرف الأخر والاستصحاب يحكم ببقاء التكليف وفيه أوّلا انّ الآيات الواردة فى رفع الحكم الالزامى بالاضطرار ليس فيها ما يدلّ على كون الاضطرار غاية للحكم بل المستفاد منها اثبات حكم مخالف للالزام لانّ آيات الاضطرار المشتملة على حكمه كلّها من قبيل التخصيص بالمنفصل لوقوعه فى كلام مستقلّ كما فى الآية السّادسة من سورة المائدة وفى الآية التاسعة والستّين بعد المائة من سورة البقرة وفى الآية السّابعة والاربعين بعد المائة من سورة الأنعام وان وقع مع ذكر بعض المحرّمات فى آية واحدة فى الأخيرتين وفى الآية العشرين والمائة من سورة الانعام وان وقع الاضطرار على نحو الاستثناء المتّصل الّا انّ ما فصّل من المحرّم لم يذكر فى الآية نفسها وبالجملة المستفاد من الآيات والروايات كقوله ع ما من شيء الّا وقد احلّه الله لمن اضطرّ اليه انّ ادلّة اباحة ما اضطرّ اليه تقتضى حكومتها على عمومات الخطابات المتكفّلة لبيان الاحكام الالزاميّة لا تقييدها وتحديدها بحيث يكون من حدود الحكم الاوّلى الالزامى وثانيا لو سلّمنا انّ المعلوم بالاجمال يكون ح مردّدا بين المطلق والمحدود الّا انّ تأثير العلم الاجمالى فى تنجّز التكليف ولزوم الخروج عن عهدته لا فرق فيه بين ان يكون متعلّقا بالتكليف المطلق او المردّد بينه وبين المحدود كما اذا علم اجمالا بوجوب صلاة الظهر او الجمعة فبعد انقضاء ساعة من الزوال هل يتوهّم سقوط العلم الاجمالى عن تأثيره فى الاتيان بصلاة الظهر مضافا الى انّه لا مانع من استصحاب بقاء اصل الوجوب المقتضى لوجوب الاجتناب عن الطرف الأخر بعد الاضطرار الى احدهما وليس الوجوب المستصحب من المردّد بين الاقلّ والاكثر كما هو الحال فيما كان متعلّق العلم الاجمالى شيئا واحدا كما لو علم بوجوب اكرام زيد وتردّد بين اليوم واليومين فانّه ان قلنا بانحلاله الى تكاليف متعدّدة يجرى البراءة عن وجوب الاكرام فى اليوم الثانى وان قلنا بكونه تكليفا واحدا جرى الاستصحاب بل المقام على تقدير كون الوجوب مردّدا بين المطلق والمحدود يكون من قبيل استصحاب الحيوان المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك واستشكل بعض محشّى الكفاية تأييدا لما فيها على هذا الاستصحاب بما هذا لفظه انّ المجعول من ناحية الشارع ليس الّا الطلب الحتمى مطلقا او مشروطا والمفهوم الكلّى من سنخ المعنى الاسمى المنتزع منه لم يتعلّق الجعل به الّا بالواسطة وعلى تقدير تعلّق الجعل به فى مورد الاستصحاب لا يكون مجعولا الّا المفهوم المشترك بين المشروط والمطلق وهذا ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الاطاعة كالقدر المشترك بين الندب والوجوب فى قوله ع اغتسل للجمعة والجنابة فانّ العقل لا يحكم بلزوم الاطاعة للطلب المشترك بين الحتمىّ وغيره انتهى وفيه انّ هذا راجع الى انكار استصحاب القسم الثانى من استصحاب الكلّى وقد