ذكرناه فى معنى القيام بحسب الدّليل الخارجى انّما يصحّ فى الأمارة دون الاصل قوله كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد) المرويّة فى الكافي والفقيه والتهذيب عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال له رجل أرأيت اذا رايت شيئا فى يدى رجل أيجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم قال الرجل اشهد انّه فى يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابو عبد الله عليهالسلام أفيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال ابو عبد الله ع فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد الله ع لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق والرّواية ضعيفة سندا وقد يدّعى انجبارها بالشّهرة المستفيضة ودلالتها على جواز الاستناد الى اليد فى الشّهادة واضحة بل وان اختصّ مورد السّئوال باليد ولكنّها كما ادّعاه المصنّف تدلّ على جواز الاستناد فى الشّهادة الى كلّ ما يجوز الاستناد اليه فى مقام العمل فانّ ظاهر قوله ع من اين جاز لك ان تشتريه الخ ثبوت الملازمة بين ترتيب احكام الملك بالأمارة الشرعيّة وجواز الشّهادة لكنّ المسألة خلافيّة واجمالها انّ اليد ان كان معها التصرّف المكرّر بلا منازع كالهدم والبناء والإجارة ونحو ذلك من التّصرفات الّتى لا تنفكّ غالبا عن الملك فالمشهور شهرة عظيمة هو جواز الشّهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد الظاهرة فيه والّا بان كانت اليد مجرّدة عن انضمام التصرّف اليها فاكثر المتاخّرين كما فى المسالك وغيرها على الجواز ايضا مستدلّين بخبر حفص المذكور والجواز فى هذا القسم مستلزم للجواز فى القسم الاوّل بالأولويّة كما انّ المنع فى الأوّل مستلزم للمنع فى الثّانى كذلك وتفضيل الكلام فى المسألة يطلب فى كتاب القضاء قوله (وممّا ذكرنا يظهر انّه لو نذر احد ان يتصدّق الخ) قد يورد على هذه العبارة تارة بأنّ عدم وجوب التصدّق عند الشّك فى الحياة لاجل الاستصحاب فى الصّورة الأولى يصحّ اذا كان اخذ اليقين فى الحياة على وجه الصفتيّة لا مطلقا حتّى فى صورة اخذه على وجه الطريقيّة فانّ المستفاد من عبارته السّابقة هو قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة وأخرى بأنّ وجوب التصدّق لاجل الاستصحاب فى الصّورة الثّانية لا يصحّ الّا عند القائل بالمثبت فانّ الحكم اذا كان متعلّقا على نفس المستصحب من حيث هو يصحّ استصحاب الموضوع لاجراء الحكم عليه مثل الحكم بالاجتناب على مشكوك النّجاسة لأجل الاستصحاب وامّا اذا كان الحكم متعلّقا بما يكون ملازما للمستصحب عقلا او عادة فالاستصحاب يكون مثبتا والمثال من هذا القبيل لأنّ وجوب التصدّق ليس من الاحكام المتعلّقة على وجود زيد وحياته الّذى هو المستصحب بل هو من الاحكام المتعلّقة على ما يلازمه من حيث كونه منذورا فانّ موضوع الحكم الشّرعى فى المثال ابتداء هو الامر العادى كالوفاء والالتزام ووجوب التصدّق بدرهم من حيث انّه وفاء بالنّذر لا يثبت الّا باثبات كونه وفاء وهل هذا الّا مثل