وجه الطريقيّة وثانيا وان ظهر اعتبار صفة القطع الخ الثّانى حكمه بقيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه الطريقيّة ولو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المتراءى فى بادى النّظر واراد من ذلك القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة وكان من حيث كشفه عن متعلّقه لاتّجه على الحكم بقيام الأمارة مقامه الاشكال المتقدّم من الجمع بين اللّحاظين فى دليل اعتبار الامارة الثّالث ما سننقله من العبارة المنقولة عن بعض النّسخ المصحّحة وفى حاشية المحقّق الميرزا الآشتياني قدسسره انّه مذكور فى بعض النّسخ الموجودة عنده الرّابع ما عرفت من الأشكال فى اصل تصوير القسم الثانى والرّابع من الاقسام المذكورة للقطع قوله (وان ظهر اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة) نقل عن بعض النّسخ المصحّحة قبل هذا تتمّة لكلامه فى القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة هكذا ويظهر ذلك امّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا وامّا بوجود الادلّة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا واقعا على نفس المعلوم كما فى غالب الموارد انتهى قوله (كما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع اجمع الاماميّة على انّ الشّاك فى عدد الرّكعات فى الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة لا اعتبار به وانّ فى الشّك فى الاخيرتين من الرباعيّة يبنى على الاكثر ويسلّم ويأتى بالمشكوك احتياطا منفصلا وقد عبّر عن هذا بعض اصحابنا بالبناء على الاقلّ وان كان الاتيان بصلاة الاحتياط بعد السّلام واجبا واستدلّ له بالاستصحاب بدعوى ظهور بعض الاخبار فى ذلك كما ستقف على تفصيل هذا الكلام فى محلّة إن شاء الله الله تعالى وامّا البناء على الاقلّ والتّسليم من دون الإتيان بصلاة الاحتياط فلم يقل به احد من اصحابنا فى الاخيرتين من الرباعيّة ولا فى غيرهما من الرباعيّة وغيرها وإذا وقفت على ذلك فالظّاهر انّ قوله فانّ غيره كالظنّ باحد الطّرفين او اصالة عدم الزائد من باب المثال ومن المشهور عدم المناقشة فى المثال وان كان الاولى ان يقول كالظنّ باحد الطرفين او اصالة البناء على الاكثر لا يقوم مقامه قوله (الّا بدليل خاصّ خارجى غير ادلّة حجيّة مطلق الظّن فى الصّلاة) ظاهر العبارة كما ترى قيام الأمارة والأصل مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الصفتيّة اذا دلّ دليل خاصّ خارجىّ عليه فيشكل بانّه غير صحيح لانّ القطع اذا اخذ موضوعا ارتفع الموضوع عند عدم القطع قطعا ولأجل هذا حكم بعدم قيامهما مقامه بنفس دليل اعتبارهما والدّليل الخاصّ الخارجى لا يجعل الأمر المحال ممكنا ولكنّ التّحقيق عدم ارادته طاب ثراه ما هو المقصود فى المقام من انّ الدّليل الخاصّ يفيد حجيّة الأمارة واعتبارها طريقا بل مراده من قيام الأمارة حينئذ مقامه ما مرّ عليك من انّ الدّليل الخارجى قد يدلّ على انّ الأمارة الفلانيّة يكون كالقطع موضوعا للحكم الفلانى ولا اشكال فى امكان جعل موضوعات متعدّدة لحكم واحد بحيث يقوم بعضها مقام بعض فراجع ثمّ من الواضح انّ ما