مكرّرا ويصحّ ان يقال وكلّ نجس ضرورىّ وجوب ازالته كما يصحّ ان يقال وكلّ نجس يجب ازالته بالضّرورة ويكون القياس هكذا المسكر لا يكون ضروريّا وجوب ازالته للصّلاة وكلّ نجس ضرورىّ وجوب ازالته للصّلاة فينتج انّ المسكر لا يكون نجسا قلت إنّ الضرورة يكون لها اعتبارات أحدهما ما يقابل الامكان والدّوام والامتناع وغيرها من الجهات وثانيهما ما هو بمعنى القطع والمرادف للإجماع هو الثّانى والّذى لا يتفاوت الحال فى جعله جهة او جزء هو الاوّل فلا يصحّ فى المسألة جعله جزء للمحمول فى الكبرى فلا يتكرّر الوسط فلا ينتج النّتيجة المذكورة ويوضح ما ذكرنا انّ مدّعى الاجماع والضّرورة فى اثبات حكم او موضوع لا يدّعى انّ هذا الحكم مثلا ضرورىّ بالمعنى المقابل للامكان والامتناع بل قصده دعوى انّ ثبوت هذا الحكم مقطوع معلوم وان كان خلافه فى حيّز الإمكان قوله (حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا) من دون فرق بين القطع بكونه مطلوبا وحكما واقعيّا ام مطلوبا وحكما ظاهريّا ثابتا بالطّريق المعتبر فانّ المناط والموضوع عند العقل هو القطع بالمطلوبيّة والمبغوضيّة مطلقا من دون خصوصيّة للقطع بالمطلوبيّة الواقعيّة فلا تغفل قوله (وامثلة ذلك بالنّسبة الى حكم غير القاطع الخ اشارة الى انّ الامثلة المذكورة بعد ذلك وان كانت امثلة للقطع الموضوعى بقول مطلق لكنّها لا ربط لها بالمقام فانّ الكلام فى المقام انّما هو فى القطع بالنّسبة الى نفس القاطع قوله (بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة فانّه تابع لدليل الحكم) قد اشرنا سابقا الى انّ الّذى يقوى فى نفسى عدم تقسيم المصنّف ره القطع المأخوذ فى الموضوع الى قسمين وان يتراءى ذلك من العبارة وكون غرضه انّ القطع الطريقى الصرف قد يؤخذ فى الموضوع لاحراز الموضوع وتنقيحه من غير ان يكون له دخل وتأثير فى عروض الحكم اصلا وذلك كما اذا كان المأخوذ فى الموضوع امرا لا يكاد يوجد بدون القطع به ولا يكون القطع ح إلّا كاشفا محضا فبعد تقسيم القطع الى قسمين الطّريقى والموضوعى اراد التّنبيه على امر راجع الى تشخيص الصغرى وهو انّ الدّليل الوارد الّذى يكون مشتملا على اخذ القطع فى موضوع الحكم قد يظهر منه او من الخارج عدم كون المراد منه ما هو ظاهره بل يعلم انّ الحكم معلّق على نفس المتعلّق وليس القطع الّا طريقيّا وح فالأمارة والاستصحاب بنفس دليل اعتبارهما يفيدان فائدته ويقومان مقامه بلا اشكال وذلك كقوله عزّ اسمه (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) الخ فإنّ التّبيّن مأخوذ فى موضوع الحكم بحسب الظّاهر مع انّ مقتضى الدّليل الخارج وهو الأخبار الواردة عدم مدخليّته فى الحكم ولذا يرجعون الى استصحاب اللّيل عند الشّك فى الطّلوع مطو قد لا يظهر خلافه فيؤخذ بما هو ظاهر الدّليل من اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشّخص ويشهد لما ذكرنا فى بيان المراد أمور الأوّل التّعبير اوّلا فان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على