يكون حفظ النفس والمال فى نظر الشارع من حيث تاصّله فى عالم اللّحاظ وعدم انتزاعه من شيء آخر مثل الصّلاة فيلاحظه ويحكم عليه بالالزام مولويّا بخلاف الاحتراز عن الضرر العقابى فانّه لم يكتب الّا على نفس التكاليف وامّا اطاعاتها فهى امور انتزاعيّة مترتّبة عليها بعد إيجادها مضافا الى انّ فى عدم الفرار عن الضّرر الدنيوى لا بأس بالحكم بترتّب العقاب المغاير له فى الجنس عليه وامّا عدم الفرار عن الضّرر العقابى الاخروى فيستحيل ان يوجب عقابا آخرا كما انّ عدم الفرار عن الضّرر الدنيوى لا يوجب ضررا دنيويّا غيره وبالجملة الحكم الشرعى ما يوجب الثواب او العقاب على الفعل او التّرك والعقل فى مورد الاشتغال غير قاض بمثل هذا والاستصحاب كما يذكره المصنّف فى اوّل الاستصحاب بناء على كونه من احكام العقل يكون من الدّليل الظنّى الاجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما وليس من الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم هذا مضافا الى انّه من العقليّات الغير المستقلّة والتخيير ليس الّا كقاعدة الاحتياط من شئون الاطاعة فانّ الاطاعة لازمة بقدر الامكان فان امكن الموافقة العلميّة التفصيليّة او الاجماليّة او الظنّية فهى والّا فالموافقة الاحتماليّة مقدّمة لا محالة على المخالفة القطعيّة فهو ايضا كالاحتياط فى عدم قابليّته لتعلّق حكم شرعىّ به ولكن هذا اذا كان مسبّبا عن اشتباه الحكم الواقعى والّا فلا مانع من كون حكم الواقعة فى الاصل التخيير كما فى موارد بعض الكفّارات وكما فى التخيير بين القصر والاتمام فى المواطن الاربعة وهو غير التخيير المبحوث عنه فى الأصول الّا ان يقال انّ ذلك كلّه من باب التّسامح أمّا البراءة فلاشتراكها مع الاباحة الشرعيّة فى الثمرة المقصودة وهى عدم المنع من ارتكاب الفعل المشتبه حكما فكما انّ الاباحة الشرعيّة تثمر عدم العقاب فكذلك البراءة العقليّة وقد اطلق الحكم عليه باعتبار غايته تسامحا وأمّا الاحتياط فمضافا الى ذهاب بعض الى كونه واجبا نفسيّا وبتعدّد العقاب بتعدّد الارتكاب فى الشبهة المحصورة يعدّونه حكما بالنّظر الى الالزام العرضىّ الموجود فيه وامّا التخيير فأخذه حكما امّا من جهة اخذه اباحة شرعيّة ما دام الجهل بالواقع المردّد بين المحذورين وامّا من جهة ما ذكرناه فى اصل البراءة وبالجملة ليس الاطلاق على الاصول الاربعة العقليّة الّا من باب المسامحة الامر الثّانى انّ اصل البراءة هل يختصّ بالالزاميّات او يعمّها وغيرها من المندوبات والمكروهات يظهر من الفاضل القمىّ الاوّل وقيل بالثّانى نظرا الى انّها يتمسّك بها فى نفى التكليف وهو يعمّ الالزامى وغيره وانّ المناط فى لزوم القبح المنفىّ انّما هو الطّلب من غير بيان لا مجرّد الالزام خاصّة والوجه هو الاوّل لاختصاص الادلّة من حكم العقل بنفى العقاب وقول الله سبحانه وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا بالالزاميّات ويشهد بذلك عناوين الاصحاب وكلماتهم فى الفقه والاصول حيث انّا لم نجد من تمسّك باصل البراءة فى نفى الاستحباب مثلا الّا ما يظهر من الشّهيد ره في مقام واحد من الذّكرى حيث تمسّك به فى نفى الاستحباب وبالجملة فالتّتبّع فى كلماتهم وادلّتهم